للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَالدَّيْنُ مَقْضِيٌّ (١)، وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ". [ت ٢١٢٠، جه ٢٧١٣، حم ٥/ ٢٦٧، ق ٦/ ٨٨]

٣٥٦٦ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُسْتَمِرِّ (٢)، نَا حَيَّانُ بْنُ هِلَالٍ، نَا هَمَّامٌ، عن قَتَادَةَ، عن عَطَاءِ بْن أَبِي رَبَاحٍ، عن صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى، عن أَبِيهِ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أَتَتْكَ رُسُلِي فَأَعْطِهِمْ ثَلَاثِينَ دِرْعًا وَثَلَاثِينَ بَعِيرًا". قَالَ: قُلْتُ (٣): يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَعَارِيَةً مَضْمُونَةً أَوْ عَارِيَةً مُؤَدَّاةً؟ قَالَ: "بَلْ مُؤَدَّاةً". [حم ٤/ ٢٢٢، قط ٣/ ١٥٩ - ١٦٠] سنن النسائي الكبرى ٥٧٧٦]

===

تمليك المنفعة دون الرقبة، وهي في معنى العواري، وحكمها في الضمان كالعارية (والدين مقضي) أي يجب على المديون أن يقضي (والزعيم) أي الكفيل (غارم) يجب عليه الغرامة إذا لم يؤد الأصيل.

٣٥٦٦ - (حدثنا إبراهيم بن المستمر) الهذلي الناجي العروقي، وفي "الخلاصة" (٤): العصفري، أبو إسحاق البصري، قال النسائي: صدوق، وقال في موضع آخر: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: ربما أغرب، (نا حبان بن هلال، نا همام، عن قتادة، عن عطاء بن أبي رباح، عن صفوان بن يعلى، عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا أتتك رُسُلي فأعطهم ثلاثين درعًا وثلاثين بعيرًا، قال) صفوان: (قلت: يا رسول الله! أعارية مضمونة) يعني إذا هلك يجب ضمانه (أو عارية مؤداة؟ ) أي يجب أداؤه إذا كان موجودًا، وإذا هلك لا ضمان فيه (قال) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (بل مؤداة) وهذا ظاهر في أن العارية إذا هلكت بغير تعدٍّ لا يجب ضمانه.


(١) في نسخة: "يقضى".
(٢) زاد في نسخة: "العصفري".
(٣) في نسخة: "فقلت".
(٤) "خلاصة تذهيب تهذيب الكمال" (٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>