للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٥٦٨ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، نَا يَحْيَى، عن سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي فُلَيْتٌ الْعَامِرِيُّ، عن جَسْرَةَ بِنْتِ فَى جَاجَةَ قَالَتْ: قَالَتْ عَائِشَةُ: مَا رَأَيْتُ صَانِعًا طَعَامًا مِثْلَ صَفِيَّةَ، صَنَعَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - طَعَامًا، فَبَعَثَتْ بِهِ،

===

قال الخطابي (١): يشبه أن يكون هذا من باب المعونة والإصلاح، دون بت الحكم بوجوب المثل، فإن القصعة والطعام المصنوع ليس لهما مثل معلوم، ثم إن هذا طعام وإناء حملا من بيت صفية، وما كان من بيوت أزواجه من طعام ونحوه، فإن الظاهر منه والغالب عليه أنه ملك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وللمرء أن يحكم في ملكه، وفيما تحت يده مما يجري مجرى الملك بما يراه أرفق، وإلى الصلاح أقرب، وليس هذا من باب ما يحمله الناس في حكم الحكَّام في أبواب الحقوق والأموال.

وفي إسناد الحديث مقال، ولا أعلم أحدًا (٢) من الفقهاء ذهب إلى أنه يجب في غير المكيل والموزون مثل، إلَّا أن داود يحكى عنه: أنه أوجب في الحيوان المثل، وأوجب في العبد العبد، وفي العصفور العصفور، وشبه بجزاء الصيد، انتهى.

وفي الحديث دلالة على أن الغاصب ومن في حكمه يملك المغصوب من أداء الضمان، فإن القصعة كانت منتفعة بها فلم يردها على مالكها، وأيضًا فإن الكلية التي بَيَّنها مشعرة بذلك، وهو قوله: إناء مثل إناء، كتب ذلك مولانا محمد يحيى المرحوم من تقرير شيخه - رحمه الله -.

٣٥٦٨ - (حدثنا مسدد، نا يحيى، عن سفيان، حدثني فُليت العامري، عن جسرة بنت دجاجة قالت: قالت عائشة) رضي الله عنها: (ما رأيت صانعًا طعامًا مثل صفية) أم المؤمنين زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - (صنعت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - طعامًا، فبعثت به)


(١) "معالم السنن" (١٣/ ٧٧، ١٧٨).
(٢) هذا مشكل، واختلفوا في نقل المذاهب في ذلك جدًا كما في "العيني" (٩/ ٢٥٣، ٢٥٤)، و"الفتح" (٥/ ١٢٥، ١٢٦)، مذهب الحنفية والشافعية أن في المثلي كالمكيل =

<<  <  ج: ص:  >  >>