للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نَا مَرْوَانُ- يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ -، نَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ أَوْ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ - شَكَّ الشَّيْخُ (١) -، عَنْ كَثِيرِ بْنِ زيدٍ، عن الْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ".

زَادَ أَحْمَدُ: "إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ (٢) حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا".

===

نا مروان -يعني ابن محمد-، نا سليمان بن بلال أو عبد العزيز بن محمد- شك الشيخ-)، هكذا في جميع النسخ الموجودة عندي من المكتوبة والمطبوعة، إلا في النسخة المكتوبة التي في "معالم السنن" للخطابي، فإنه ليس فيه التحويل، ولفظه: "باب في الصلح"، قال أبو داود: نا سليمان بن داود قال: أنا ابن وهب قال: أخبرني سليمان بن بلال أو عبد العزيز الشك من ابن داود، وهذا الكلام يشعر بأن الشاك شيخ أبي داود لا أبو داود، وهو سليمان بن داود المهري، أما على نسخ أبي داود، فالظاهر أن الشاك هو أحمد بن عبد الواحد الدمشقي.

(عن كثير بن زيد، عن الوليد بن رباح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصلح جائز بين المسلمين، زاد أحمد: إلَّا صلحًا حرم حلالًا أو أحل حرامًا).

كتب مولانا محمد يحيى المرحوم من تقرير شيخه - رحمه الله -: فقال الشافعي - رحمه الله -: لا يجوز الصلح بالأموال مع الإنكار، وذلك لأن من صالح عن ماله على شيء منه يبقى الباقي الذي أسقطه صاحب الحق في يد الآخر وهو حرام عليه.

والجواب: أنه لم يبق حرامًا بعد إسقاط صاحب الحق حقه، والمراد بالحرام والحلال ما كانت حرمته أو حلته مؤبدةً بالشرع، أو كان الحرام حرامًا ولو بعد الصلح، أو كان الحلال حلالًا بعده، ولزم بالصلح


(١) في نسخة: "شك من أبي داود".
(٢) في نسخة بدله: "أحلَّ حرامًا وحرَّم حلالًا".

<<  <  ج: ص:  >  >>