للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن قَيْس بْنِ سَعْدٍ، عن عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عن ابْنِ عَبَّاسٍ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ". [م ١٧١٢، سنن النسائي الكبرى ٦٠١١، جه ٢٣٧٠، حم ١/ ٢٤٨]

===

(عن قيس ابن سعد، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بيمين (١) وشاهد) قال في "فتح الودود": والجمهور (٢) على أن معناه: أنه كان للمدعي شاهد واحد، فحلف على مدعاه بدلًا عن الشاهد الآخر فقضى له بهما, ولعل تأويله عند من لا يقول به، أنه قضى بيمين المدعى عليه مع وجود شاهد واحد للمدعي، لعدم تمام الحهجة بذلك، انتهى.

وكتب مولانا محمد يحيى المرحوم من تقرير شيخه - رحمه الله -: قوله: "بيمين وشاهد" هما للجنس، والمعنى قضى بهذا أحيانًا، وبذاك أحيانًا، إذا لم يوجد شاهد للمدعي، والحاجة إلى ذلك التأويل للجمع بقوله الكلي: "البينة على المدعي" ... الخ، وهو مشتهر، بل قريب من المتواتر، انتهى.

وقال في "البدائع" (٣): ولنا الحديث المشهور، والمعقول، ووجه الاستدلال به من وجهين: أحدهما: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أوجب اليمين على المدعى عليه، ولو جعلت حجة المدعي لا تبقى واجبة على المدعى عليه وهو خلاف النص. والثاني: أنه عليه الصلاة والسلام جعل كل جنس اليمين حجة المدعى عليه؛ لأنه عليه الصلاة والسلام ذكر اليمين بلام التعريف، فيقتضي استغراق كل الجنس، فلو جعلت حجة المدعي لا يكون كل جنس اليمين حجة المدعى عليه، بل يكون من الأيمان ما ليس بحجة له وهو يمين المدعي، وهذا خلاف النص.


(١) قال محمد: بلغنا خلاف ذلك، انتهى. قلت: وأبطله البخاري بوجوه، وفي "الدر المختار" (٥/ ٥٤٩): حديث الشاهد واليمين ضعيف، رده ابن معين، بل أنكره الراوي، كذا في "العيني". انظر: "عمدة القاري" (٩/ ٥٤٤). (ش).
(٢) منهم الأئمة الثلاثة، كما في "الترمذي" (١٣٤٥)، و"التعليق الممجد" (٣/ ٣٣٨). (ش).
(٣) "بدائع الصنائع" (٥/ ٣٣٧، ٣٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>