للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن أَبِي هُرَيْرَةَ، عن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِذَا تَدَارَأْتُمْ في طَرِيقٍ فَاجْعَلُوهُ سَبْعَةَ (١) أَذْرُعٍ". [م ١٦١٣، ت ١٣٥٦، جه ٢٣٣٨، حم ٢/ ٤٧٤]

٣٦٣٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَابْنُ خَلَفٍ قَالَا، نَا سُفْيَانُ، عن الزُّهْرِيِّ، عن الأَعْرَجِ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً (٢) في جِدَارِهِ فَلَا يَمْنَعْهُ"،

===

أبو أيوب، قال النسائي: ثقة، وذكره ابن سعد [في الطبقة الثانية] من أهل البصرة، وقال: كان ثقة إن شاء الله، وهذا هو الذي قال لعمران بن حصين لما حدث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بحديث: "الحياء خير كله"، فقال بشير بن كعب: إن في الحكمة مكتوبًا منه ضعف، ومنه وقار، فغضب عمران عليه، أخرج ذلك البخاري ومسلم، وقال العجلي: بصري تابعي ثقة، وعن الدارقطني: ثقة.

(عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا تدارأتم في طريق) أي اختلفتم فيه (فاجعلوه سبعة أذرع) يعني إذا كان طريقًا بين أرض قوم أرادوا عمارتها، فإن اتفقوا على شيء فذاك، وإن اختلفوا في قدره جعل سبعة أذرع، هذا مراد الحديث. وأما إذا وجد طريق مسلوك، وهو أكثر من سبعة أذرع، فلا يجوز لأحد أن يستولي على شيء منه، لكن له عمارة ما حواليه من الموات، فتملكه بالإحياء بحيث لا يضر المارين.

قال الخطابي (٣): ويشبه أن يكون هذا على معنى الإرفاق والإصلاح دون الحصر والتحديد.

٣٦٣٤ - (حدثنا مسدد وابن أبي خلف قالا: نا سفيان، عن الزهري، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا استأذن أحدكم أخاه أن يغرز خشبة في جداره فلا يمنعه)، قال الأعرج: فلما سمع الناس هذا الحديث


(١) في نسخة: "سبع".
(٢) في نسخة: "خشبه".
(٣) "معالم السنن" (٤/ ١٨٠)، وفيه: الاستصلاح.

<<  <  ج: ص:  >  >>