للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَنَكَّسُوا، فَقَالَ: مَا لِي أَرَاكُمْ قَدْ أَعْرَضْتُمْ لأُلْقِيَنَّهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ. [خ ٢٤٦٣، م ١٦٠٩، ت ١٣٥٣، جه ٢٣٥٣، حم ٢/ ٢٤٠]

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهَذَا حَدِيثُ ابْنُ أَبِي خَلَفٍ، وَهُوَ أَتَمُّ.

٣٦٣٥ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، نَا اللَّيْثُ، عن يَحْيَى (١)، عن مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عن لُؤْلُؤَةَ، عن أَبِي صِرْمَةَ- قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قَالَ غَيْرُ قُتَيْبَةَ في هَذَا الْحَدِيثِ: عن أَبِي صِرْمَةَ صَاحِبِ

===

عن أبي هريرة (فنكسوا) أي أمالوا الرؤوس على أذقانهم (فقال) أبو هريرة: (ما لي أراكم قد أعرضتم) أي عن هذا الحديث (لألقينها) أي لألزمن تلك المقالة (بين أكتافكم).

قال الخطابي (٢): عامة الفقهاء يذهبون في تأويله إلى أنه ليس بإيجاب يحمل عليه الناس من جهة الحكم، وإنما هو من باب المعروف وحسن الجوار، إلا أحمد (٣) بن حنبل، فإنه يرده (٤) على الوجوب، قال: على الحكام أن يقضوا به ويمضوه عليه إن أضيع (٥) منه.

(قال أبو داود: هذا حديث ابن أبي خلف، وهو أتم).

٣٦٣٥ - (حدثنا قتيبة بن سعيد، نا الليث، عن يحيى، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن لؤلؤة) مولاة الأنصار، قال في "التقريب": مقبولة، (عن أبي صرمة، قال أبو داود: قال غير قتيبة في هذا الحديث: عن أبي صرمة صاحب


(١) زاد في نسخة: "ابن سعيد".
(٢) "معالم السنن" (٤/ ١٨٠).
(٣) ويشير إليه ما حكاه الترمذي عن مالك، وفي "بداية المجتهد" (٢/ ٣١٥): قال أبو حنيفة ومالك: لا يقضى بها، وقال الشافعي وأحمد وأبو ثوري وداود وجماعة من أهل الحديث يقضى بذلك. (ش).
(٤) في "المعالم": "فإنه رآه".
(٥) في "المعالم": "إن امتنع".

<<  <  ج: ص:  >  >>