للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نَا أَبُو حَيَّانَ قَالَ: حَدَّثَنِي الشَّعْبِيُّ، عن ابْن عُمَرَ، عن عُمَرَ قَالَ: "نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ يَوْمَ نَزَلَ وَهِيَ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ: مِنَ الْعِنَب، وَالتَّمْرِ، وَالْعَسَلِ، وَالْحِنْطَةِ، وَالشَعِيرِ، وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ،

===

نا أبو حيان قال: حدثني الشعبي، عن ابن عمر، عن عمر قال: نزل تحريم الخمر يوم نزل) أي أيام نزول تحريم الخمر كانت الخمر من خمسة أشياء (وهي من خمسة أشياء) الواو للحال، أي كانت تصنع من خمسة أشياء (من العنب، والتمر، والعسل، والحنطة، والشعير، والخمر) في حكمها كل (ما خامر العقل) فهو حرام.

وأما الخمر في اللغة فقال في "القاموس": الخمر: ما أسكر من عصير العنب، أو عام، انتهى. فلأهل اللغة فيها قولان: أحدهما أنها مختصة بعصر العنب الذي بلغ حد الإسكار، فالإنكار عليه لا يليق بشأن أهل العلم، وأما ما وراء ذلك فأسماؤها كثيرة.

قال في "البدائع" (١) في بيان أسماء الأشربة المعروفة المسكرة فقال: أما أسماؤها: فالخمر والسكر والفضيخ ونقيع الزبيب والطلاء والباذق والمنصف والمثلث والجمهوري، وقد يسمى أبو السقيا والخليطان والمزر والجعة والبتع، انتهى.

فاختلاف أسمائها يدل على أن الخمر نوع واحد، وهو اسم للنيء من ماء العنب إذا غلا واشتد وبلغ حد الإسكار، وأما نبيذ الحنطة والشعير إذا صار مسكرًا فهو الجعة، وأما نبيذ العسل إذا أسكر، فهو البتع، وأما ماء الرطب إذا غلا واشتد وأسكر فاسمه السُّكر، وأما النبي من ماء البسر إذا أسكر، فهو الفضيخ.


= أبو حنيفة: لا أفتي بحرمة النبيذ ولو أعطيت الدنيا, لأن فيه تفسيق بعض الصحابة، ولا أشربها ولو أعطيت الدنيا, لأنه لا حاجة إليه، فللَّه در فتواه وتقواه. [انظر: "رد المحتار" (١٠/ ٣٣)]. (ش).
(١) "بدائع الصنائع" (٤/ ٢٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>