للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٦٧٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ: نا عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ، عن أَبِيهِ، عن يَزِيدَ النَّحْوِيِّ، عن عِكْرِمَةَ، عن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى} , و {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ}، نَسَخَتْهُمَا (١) الَّتِي في الْمَائِدَةِ: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ} الآيةُ. [ق ٨/ ٢٨٥]

٣٦٧٣ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، نَا حَمَّادٌ (٢)، عن ثَابِتٍ، عن أَنَسٍ قَالَ: "كُنْتُ سَاقِيَ الْقَوْمِ حَيْثُ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ في مَنْزِلِ أَبِي طَلْحَةَ،

===

٣٦٧٢ - (حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال: نا علي بن حسين، عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس قال) أي في قوله تعالى: ({يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى} (٣) و) الآية الثانية: ({يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ} (٤) نسختهما) الآية (التي في) سورة (المائدة: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ} (٥) الآية).

فالآية الأولى تدل على أن حرمة الخمر مختصة بوقت الصلاة، وأما في غير وقتها فلا تحرم، والآية الثانية تدل على أن فيها منافع للناس، فهو يقتضي جوازها، فالآية الثالثة نسختها وحرمت بها الخمر مطلقًا مؤبدة.

٣٦٧٣ - (حدثنا سليمان بن حرب، نا حماد) بن زيد، (عن ثابت، عن أنس) بن مالك (قال) أي أنس: (كنت ساقي القوم حيث) أي حين (حرمت الخمر في منزل أبي طلحة) متعلق بقوله: كنت ساقي القوم


(١) في نسخة بدله: "نسختها الآية".
(٢) في نسخة: "حماد بن زيد".
(٣) سورة النساء: الآية ٤٣.
(٤) سورة النساء: الآية ٢١٩.
(٥) سورة المائدة: الآية ٩٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>