كيِّس كيِّس، وقال أبو حاتم: شيخ، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال الذهلي: النعمان بن أبي شيبة من ثقات أهل اليمن.
(يقول: عن طاوس، عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: كل مخمر) بكسر الميم الثانية أي مغطي العقل، ويحتمل الفتح، أي ما يجعل خمرًا مسكرًا (خمر، وكل مسكر حرام، ومن شرب مسكرًا) أي مرة واحدة (بخست) أي نقصت (صلاته أربعين صباحًا) أي لم تثمر البركات، وإن سقط الفرض عن ذمته، (فإن تاب) أي من شرب الخمر (تاب الله عليه) أي رجع بالمغفرة عليه.
(فإن عاد الرابعة كان حقًا على الله أن يسقيه من طينة الخبال) لا لأن التوبة لا تقبل منه، بل لأنه لا يوفق للتوبة (قيل؟ وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال: صديد أهل النار) والصديد هو ماء يسيل من الجرح، (ومن سقاه) أي المسكر (صغيرًا) أي صبيًا (لا يعرف حلاله من حرامه، كان حقًا على الله أن يسقيه) أي ساقي الصغير (من طينة الخبال).
قلت: أباح الإِمام الشافعي - رحمه الله - إلباس الحرير للصبيان الغير المكلفين من المذكور، وحرمه الإِمام أبو حنيفة - رحمه الله -، وهذا الحديث يؤيد الحنفية، بأن ما لا يجوز استعماله للبالغين، يحرم على البالغين المكلفين استعماله لغير المكلفين، فسقي الصغار ما يحرم على الكبار حرام لهذا الحديث.