للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٦٨١ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، نَا إِسْمَاعِيلُ- يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ -، عن دَاوُدَ بْن بَكْرِ بْنِ أَبِي الْفُرَاتِ، عن مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ". [ت ١٨٦٥، جه ٣٣٩٣، حم ٣/ ٣٤٣]

===

٣٦٨١ - (حدثنا قتيبة، نا إسماعيل - يعني ابن جعفر -، عن داود بن بكر بن أبي الفرات، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما أسكر كثيره فقليله حرام).

قلت: إن كان ما أسكر خمرًا فقليله حرام لكونه خمرًا، وهي نجسة العين، وأما ما عدا الخمر فحرمة القليل مبنية على أن قليله داع إلى الكثير، أو إذا شرب للتلهي (١) والمعصية.

قال في "الهداية" (٢): وعصير العنب إذا طبخ، حتى ذهب ثلثاه وبقي ثلثه حلال وإن اشتد، وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد ومالك والشافعي - رحمهم الله-: حرام، وهذا الخلاف فيما إذا قصد به التقوي، أما إذا قصد به التلهي فلا يحل بالاتفاق، وعن محمد مثل قولهما، وعنه: أنه كره ذلك، وعنه: أنه توقف فيه، لهم في إثبات الحرمة قوله عليه السلام: "كل مسكر خمر"، وقوله عليه السلام: "ما أسكر كثيره فقليله حرام"، ويروى عنه عليه السلام: "ما أسكر الجرة منه فالجرعة منه حرام"، انتهى.

قال في "البدائع" (٣): وأبو حنيفة وأبو يوسف - رحمهما الله- احتجا بحديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وآثار الصحابة الكرام - رضي الله تعالى عنهم-، أما الحديث فما ذكره الطحاوي - رحمه الله - في "شرح الآثار" (٤):


(١) وعليه حمله الطحاوي وبسطه. [انظر: "شرح معاني الآثار" (٤/ ٢١٤)]. (ش).
(٢) "الهداية" (٤/ ٣٩٧).
(٣) "بدائع الصنائع" (٤/ ٢٨٤).
(٤) انظر: "شرح معاني الآثار" (٤/ ٢١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>