للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن شَرَابٍ مِنَ الْعَسَلِ، فَقَالَ: "ذَاكَ الْبِتْعُ". قُلْتُ: وُينْتَبَذُ (١) مِنَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ، فالَ (٢): "ذَلِكَ الْمِزْرُ"، ثُمَّ قَالَ: "أَخْبِرْ قَوْمَكَ أَنَّ كُلَّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ".

٣٦٨٥ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: نَا حَمَّادٌ، عن مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عن يَزِيدَ بْنِ أَبي حَبِيبٍ، عن الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدَةَ، عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو (٣): أَنَّ نَبِيَّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَالْكُوبَةِ وَالْغُبَيْرَاءِ،

===

عن شراب من العسل، فقال: ذاك البتع) أي يسمى ذاك بالبتع (قلت: وينتبذ من الشعير والذرة، قال) - صلى الله عليه وسلم -: (ذلك المزر) أي يسمى ذلك المزر (ثم قال: أخبر قومك أن كل مسكر حرام).

٣٦٨٥ - (حدثنا موسى بن إسماعيل قال: نا حماد، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن الوليد بن عبدة، عن عبد الله بن عمر) وفي النسخة المجتبائية: ابن عمرو بفتح العين وسكون الميم، أورده المزي (٤) في مسند عبد الله بن عمرو بن العاص، ثم قال: هكذا رواه أبو الحسن بن العبد، وأبو عمرو البصري، وغير واحد، عن أبي داود، وهو الصواب، ووقع في رواية اللؤلؤي: عن عبد الله بن عمر، وهو وهم.

(أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الخمر) أي عن شربهما (والميسر) أي القمار (والكوبة) بالضم هي النرد والطبل أو البربط (والغبيراء) وهي ضرب من الشراب، يتخذه الحبشة من الذرة، وتسمى السَّكْرَكة بفتح السين وسكون الكاف الأولى وفتح الراء والكاف الثانية وبالهاء، وقال ثعلب: هي خمرة تعمل من


(١) في نسخة بدله: "وينتبذون"، وفي نسخة: "وينبذون".
(٢) في نسخة: "فقال".
(٣) في نسخة: "عبد الله بن عمر".
(٤) انظر: "تحفة الأشراف" (٦/ ١٤٠) رقم (٨٩٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>