للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقَالَ: "كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ" (١). [حم ٢/ ١٥٨، ق ١٠/ ٢٢١]

٣٦٨٦ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: نَا أَبُو شِهَابٍ عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ نَافِعٍ، عن الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو الْفُقَيْمِيِّ، عن الْحَكَمِ بْنِ عُتيْبَةَ، عن شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عن أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عن كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفْتِرٍ". [حم ٦/ ٣٠٩، ق ٨/ ٢٩٦]

٣٦٨٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَمُوَسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ قَالَا، نَا مَهْدِيٌّ - يَعْنِي ابْنَ مَيْمُونٍ - قَالَ: نَا أَبُو عُثْمَانَ- قَالَ مُوسَى: عَمْرُو بْنُ

===

الغبيراء، وهو التمر المعروف (وقال: كل مسكر حرام).

٣٦٨٦ - (حدثنا سعيد بن منصور قال: أنا أبو شهاب عبد ربه بن نافع، عن الحسن بن عمرو الفقيمي) بضم القاء وفتح القاف، نسبة إلى فقيم، بطن من تميم، التميمي الكوفي، قال أحمد وابن معين والنسائي: ثقة، زاد ابن أبي مريم عن ابن معين: حجة، وقال أبو حاتم: لا بأس به، صالح، وقال ابن المديني: ثقة صدوق، وقال العجلي: كوفي ثقة، وقال الحاكم عن الدارقطني: لا بأس به، وذكره ابن حبان في: الثقات".

(عن الحكم بن عتيبة، عن شهر بن حوشب، عن أم سلمة قالت: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كل مسكر ومُفْتر)، قال الخطابي - رحمه الله - (٢): المفتر كل شراب يورث الفتوو والخِدر في الأطراف، وهو مقدمة السكر، نهى عن شربه لئلا يكون ذريعة إلى السكر.

٣٦٨٧ - (حدثنا مسدد وموسى بن إسماعيل قالا: نا مهدي -يعني ابن ميمون- قال: نا أبو عثمان- قال موسى: عمرو بن


(١) زاد في نسخة: "قال أبو داود: قال ابن سلام أبو عبيد: الغبيراء: السُّكُرْكَةُ تُعمل من الذرة، شراب يعمله الحبشة".
(٢) "معالم السنن" (٤/ ٢٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>