للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيَّ أَوْ حُرِّمَ (١) الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْكُوبَةُ"، قَالَ: "وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ". [حم ١/ ٢٧٤، ق ٨/ ٣٠٣]

قَالَ سُفْيَانُ: فَسَأَلْتُ عَلِيَّ بْنَ بَذِيمَةَ عن الْكُوبَةِ، قَالَ: الطَّبْلُ.

٣٦٩٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، قَالَ: نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ

===

في الأسقية؟ قال: صبوا عليه من الماء، فقال لهم في الثالثة أو الرابعة، فأهريقوه، قال الطحاوي: ففي هذا الحديث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أباح لهم أن يشربوا من نبيذ الأسقية وإن اشتد.

(ثم قال: إن الله حرم علي أو حرم الخمر والميسر) أي القمار (والكوبة) أي الطبل (قال: وكل مسكر حرام، قال سفيان: فسألت علي بن بذيمة عن الكوبة، قال: الطبل).

قلت: وفي الحديث حجتان للإمام أبي حنيفة - رحمه الله - بوجهين: أولهما: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أباح لهم من النبيذ ما اشتد، وأمرهم بإصلاحها بصب الماء عليها، وهذا يدل على أن المحرم منها قدر ما يبلغ حد الإسكار، وما لم يبلغ ذلك الحد بل يكون قليلًا حل شربها.

وأما الثاني: ففيه تفريق بين الخمر وكل مسكر سواه، فإن الخمر نجسة حرام منه قليلها وكثيرها، وأما سائر المسكرات فحرمتها منوطة ببلوغها حد الإسكار، وأما قبل الإسكار فحلال.

وإلى هذا أشار مولانا محمد يحيى المرحوم في تقريره: قوله: "فإن اشتد فاكسروه بالماء" فيه حجة للإمام حيث فرق بين الخمر وغيرها من المسكرات، فلو كانت سائر المسكرات مشتركًا لها في الحكم لما جاز الكسر بالماء، فإن النجس لا يطهر بصب الماء، فعلم أنها ليست بنجسة، وإن حرمتها لعارض السكر لا لِعينها بخلاف الخمر، انتهى.

٣٦٩٧ - (حدثنا مسدد قال: نا عبد الواحد قال: نا إسماعيل بن


(١) زاد في نسخة: "علي".

<<  <  ج: ص:  >  >>