سُمَيْعٍ قَالَ، نَا مَالِكُ بْنُ عُمَيْرٍ، عن عَلِيٍّ قَالَ:"نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عن الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالنَّقِيرِ، وَالْجِعَةِ". [ن ٥١٧٠, حم ١/ ١٩٩]
٣٦٩٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، ثَنَا مُعَرَّفُ بْنُ وَاصِلٍ، عن مُحَارِب بْنِ دَثَارٍ، عن ابْنِ بُرَيْدَةَ، عن أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "نَهَيْتُكمْ عَنْ ثَلَاثٍ، وَأَنَا آمُرُكُمْ بِهِنَّ:
===
سميع) الحنفي, أبو محمد الكلوفي, بياع السابري، قال القطان: لم يكن به بأس في الحديث, وقال أحمد: ثقة، وتركه زائدة لمذهبه وهو بدعة الخوارج, وقال مرة: صالح, وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: ثقة مأمون، وقال ابن أبي مريم عنه: ثقة, وقال أبو نعيم: إسماعيل بيهسي جاور المسجد أريعين سنة، لم ير في جمعه ولا جماعة، والبيهسية طائفة من الخوارج ينسبونه إلى أبي بيهس، وهو رأس فرقة من الخوارج من الصفرية، وهو موافق لهم في وجوب الخروج على أئمة الجور, وكل من لا يعتقد معتقدهم عندهم كافر، ولكن خالفهم بأنه يقول: صاحبه الكبيرة لا يكفر إلَّا إذا رفع إلى الإمام, فأقيم عليه الحد، فإنه حينئذ يحكم بكفره.
(قال: نا مالك بن عمير) الحنفي الكوفي, أدرك الجاهلية, ذكركل يعقوب بن سفيان في الصحابة, وقال ابن أبيِ حاتم عن أبي زرعة: روايته عن علي مرسلة، وقال أبن القطان: حاله مجهولة، وهو مخضرم.
(عن علي قال: نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الدباء والحنتم والنقير) أي عن الانتباذ فيما (و) عن (الجعة) بكسر الجيم وفتح العين المهملة المخففة، قال أبو عبيد: هي النبيذ المتخذ من الشعير.
٣٦٩٨ - (حدثنا أحمد بن يونس، ثنا معرِّف بن واصل، عن محارب بن دثار، عن ابن بريدة، عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: نهيتكم عن ثلاث، وأنا آمركم بهن)، فهذا الحديث يشمل المنسوخ والناسخ، وأن الأمر بعد النهي