للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نَهَيْتُكُمْ عن زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا، فَإِنَّ في زِيَارَيهَا تَذْكِرَةً، وَنَهَيْتُكُمْ عن الأَشْرِبَةِ أَنْ لَا تَشْرَبُوا (١) إِلَّا في ظُرُوفِ الأَدَم، فَاشْرَبُوا في كُلِّ وِعَاءٍ غَيْرَ أَنْ لَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لحُومِ الأَضَاحِي أَنْ تَأكُلُوهَا بَعْدَ ثَلَاثٍ، فَكُلُوا وَاسْتَمْتِعُوا بِهَا في أَسْفَارِكُمْ". [م ٩٧٧, ن ٥٦٥٢، جه ٣٤٠٥، حم ٥/ ٣٥٠]

٣٦٩٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: نَا يَحْيَى، عن سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ، عن سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَمَّا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عن الأَوْعِيَةِ قَالَ: قَالَتِ الأَنْصَارُ: إِنَّهُ لَا بُدَّ لَنَا، قَالَ: "فَلَا إِذًا" (٢). [خ ٥٥٩٢، ت ١٨٧٠، ن ٥٦٥٦]

===

للإباحة (نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فإن في زيارتها تذكرة) عظه وتذكيرًا للموت وأهواله القيامة والحشر.

(ونهيتكم عن الأشربة أن لا تشربوا إلَّا في ظروف الأدم) أي الجلد، (فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرًا) أي ما بلغ حد الإسكار, (ونهيتكم عن لحوم الأضاحي أن) أي من أتى (تأكلوها بعد ثلاث) أي ثلاث ليال، (فكلوا واستمتعوا بها في أسفاركم).

٣٦٩٩ - (حدثنا مسدد قال: نا يحيى، عن سفيان قال: حدثني منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر بن عبد الله قال: لما نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الأوعية قال) جابر: (قالت الأنصار: إنه لا بد لنا) أي اعتذروا بأنهم يشق عليهم الانتباذ في الأسقية, ولا بد لهم من الإطلاق في الانتباذ في الأوعية، وكان تحريم الأوعية للاحتياط وسدًا للذريعة. (قال) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (فلا) أي لا نهي عنها (إذًا).


(١) في نسخة: "أن تشربوا".
(٢) في نسخة: "إذن".

<<  <  ج: ص:  >  >>