للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَالْحَمِيرَ، فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ، وَلَمْ يَنْهَنَا عَنِ الْخَيْلِ". [م ١٩٤١، ن ٤٣٤٣، جه ٣١٩١، حم ٣/ ٣٢٢]

٣٧٩٥ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ شَبِيبٍ وَحَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ الْحِمْصِيُّ، قَالَ حَيْوَةُ، نَا بَقِيَّةُ، عن ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ، عن صَالِحِ بْنِ يَحْيَى بْنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ، عن أَبِيهِ، عن جَدِّهِ، عن خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَن أَكْلِ لُحُومِ الْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ". زَادَ حَيْوَةُ: "وَكُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ" (١). [ن ٤٣٣١، جه ٣١٩٨، حم ٤/ ٨٩]

===

والحمير، فنهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن البغال والحمير (٢)، ولم ينهنا عن الخيل).

٣٧٩٠ - (حدثنا سعيد بن شبيب وحيوة بن شريح الحمصي، قال حيوة: نا بقية، عن ثور بن يزيد، عن صالح بن يحيى بن المقدام بن معدي كرب، عن أبيه) يحيى بن المقدام، (عن جده) مقدام بن معدي كرب، (عن خالد بن الوليد: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير، زاد حيوة: وكل ذي ناب من السباع).

وزاد في نسخة: قال أبو داود، وهذا منسوخ، قد أكل لحوم الخيل جماعة من صحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، منهم ابن الزبير، وفضالة بن عبيد، وأنس بن مالك، وأسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنهم- وسويد بن غفلة [وعلقمة]، وكانت قريش في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تذبحها.

وقال الخطابي (٣): في حديث جابر بيان إباحة لحوم الخيل، وإسناده


(١) زاد في نسخة: "قال أبو داود: وهو قول مالك، قال أبو داود: لا بأس بلحوم الخيل، وليس العمل عليه".
(٢) يحرم عند مالك حمار وحش تأنس، كذا في "الدسوقي" (٢/ ٣٨٢). (ش).
(٣) "معالم السنن" (٤/ ٢٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>