للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

أنه نهى عن أكل لحم الضب، أخرجه أبو داود من حديث عبد الرحمن بن شبل.

قال الحافظ في "الفتح": وإسناده حسن، وحديث إسماعيل بن عياش عن الشاميين قوي، وهؤلاء شاميون ثقات، ولا يغتر بقول الخطابي: ليس إسناده بذاك، وقول ابن حزم: فيه ضعفاء مجهولون، وقول البيهقي: تفرد به ابن عياش وليس بحجة، وقول ابن الجوزي: لا يصح، ففي كل ذلك تساهل لا يخفى، فإن رواية إسماعيل عن الشاميين قوية عند البخاري، وقد صحح الترمذي بعضها.

وأخرج أحصد وأبو داود، وصححه ابن حبان والطحاوي، وسنده على شرط الشيخين من حديث عبد الرحمن بن حسنة: "نزلنا أرضًا كثيرة الضباب", الحديث، وفيه: أنهم طبخوا منها، فقال - صلى الله عليه وسلم -: "إن أمة من بني إسرائيل مسخت دواب، فأخشى أن تكون هذه فاكفؤها" (١)، ومثله حديث أبي سعيد المذكور في الباب.

قال في "الفتح" (٢): والأحاديث وإن دلت على الحل تصريحًا وتلويحًا، ونصًا وتقريرًا، فالجمع بينها وبين الحديث المذكور: حمل النهي فيه على أول الحال عند تجويز أن يكون مما مسخ، وحينئذ أمر بإكفاء القدور، ثم توقف فلم يأمر به ولم ينه عنه، وحمل الإذن فيه على ثانى الحال لما علم أن الممسوخ لا نسل له، وبعد ذلك كان يستقذره فلا يأكله ولا يحرمه، وأكل على مائدته بإذنه، فدل على الإباحة، وتكون الكراهة للتنزيه في حق من يتقذره، وتحمل على الإباحة على من لا يتقذره، انتهى (٣).

قلت: وتوجيه الجمع هذا بعيد غاية البعد، بل الوجه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -


(١) أخرجه أحمد (٤/ ١٩٦)، وابن حبان (٥٢٦٦)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/ ١٩٧).
(٢) "فتح الباري" (٩/ ٦٦٦).
(٣) انظر: "نيل الأوطار" (٥/ ١٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>