للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٧٩٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الطَّائِيُّ، أَنَّ الْحَكَمَ بْنَ نَافِعٍ حَدَّثَهُمْ، قَالَ: نَا ابْنُ عَيَّاشٍ، عن ضَمْضَمِ بْنِ زُرْعَةَ، عن شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ، عن أَبِي رَاشِدٍ الْحُبْرَانِيِّ، عن عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ شِبْلٍ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن أَكْلِ لَحْمِ الضَّبِّ". [ق ٩/ ٣٢٦]

===

٣٧٩٦ - (حدثنا محمد بن عوف الطائي، أن الحكم بن رافع حدثهم، قال: نا ابن عياش، عن ضمضم بن زرعة، عن شريح بن عبيد، عن أبي راشد الحبراني) بضم المهملة وسكون الموحدة، الشامي، قيل اسمه: أخضر، وقيل: النعمان، ثقة.

(عن عبد الرحمن بن شبل: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن كل لحم الضب)، قال الشوكاني (١): قال النووي (٢): أجمع المسلمون (٣) على أن الضب حلال ليس بمكروه، إلَّا ما حكي عن أصحاب أبي حنيفة من كراهته، وإلا ما حكاه القاضي عن قوم أنهم قالوا: هو حرام، وما أظنه يصح عن أحد، وإن صح عن أحد فمحجوج بالنصوص والإجماع من قبله، انتهى.

قال الحافظ (٤): قد نقل ابن المنذر عن علي - رضي الله عنه -، فأين يكون الإجماع مع مخالفته؟ ونقل الترمذي (٥) كراهته من بعض أهل العلم، وقال الطحاوي في "معاني الآثار" (٦): كره قوم أكل الضب، ومنهم أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن، وقد جاء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -


(١) "نيل الأوطار" (٥/ ١٩٤).
(٢) "شرح صحيح مسلم" للنووي (٧/ ١١٣).
(٣) منهم الثلاثة والظاهرية والطحاوي (٤/ ٢٠٠)، وحكى الدميري (٢/ ١٠١) أيضًا الإجماع على إباحته، وذكر أيضًا حديثًا طويلًا في إسلام ألف رجل بشهادة ضب لنبوته - صلى الله عليه وسلم -. (ش).
(٤) "فتح الباري" (٩/ ٦٦٥).
(٥) "سنن الترمذي" (١٧٩١).
(٦) "شرح معاني الآثار" (٤/ ٢٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>