للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يَحْيَى بْنِ الْمِقْدَامِ (١)، عن جَدِّهِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ، عن خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ (٢) - صلى الله عليه وسلم - (٣) خَيْبَرَ، فَأَتَتِ الْيَهُودُ، فَشَكَوْا أَنَّ النَّاسَ قَدْ أَسْرَعُوا إِلَى حَظَائِرِهِمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أَلَا لَا تَحِلُّ أَمْوَالُ الْمُعَاهِدِينَ إِلَّا بِحَقِّهَا، وَحَرَامٌ عَلَيْكُمْ حُمُرُ الأَهْلِيَّةِ وَخَيْلُهَا وَبِغَالُهَا، وَكُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَكُلُّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ". [ن ٤٣٣١، جه ٣١٩٨، حم ٤/ ٨٩]

===

يحيى بن المقدام، عن جده المقدام بن معدي كرب، عن خالد بن الوليد قال: غزوت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خيبر، فأتت اليهود، فشكوا أن الناس قد أسرعوا إلى حظائرهم) جمع حظيرة: وهي مأوى الغنم والإبل، والموضع الذي يحاط عليه لتأوي إليه الإبل والغنم يقيها من البرد والريح، والمراد به أرادوا أخذ أغنامنا وإبلنا.

(فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ألا لا تحل أموال المعاهدين إلَّا بحقها، وحرام عليكم الحمر الأهلية وخيلها وبغالها، وكل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير).

قال ابن حزم: وفي حديثه في تحريم لحوم الخيل دليل الضعف, لأن خالد بن الوليد لم يسلم بلا خلاف إلَّا بعد خيبر، وقال: هذا في هذا الحديث، وذلك يوم خيبر (٤).


(١) زاد في نسخة: "عن أبيه".
(٢) في نسخة: "النبي".
(٣) زاد في نسخة: "يوم".
(٤) قاله ابن العربي: نسخ لحوم الحمر مرتين ... إلخ. [انظر: "عارضة الأحوذي" ٥/ ٤٨)]. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>