للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جَوَّالِ الْقَرْيَةِ (١) " (٢). [ق ٩/ ٣٣٢]

٣٨٠٩ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ الْمِصِّيْصِيُّ قَالَ: نَا حَجَّاجٌ،

===

جوال القرية) وقد تقدم (٣) الجواب عن هذا الحديث.

قال الشوكاني (٤): والحديث لا تقوم به حجة، قال الحافظ (٥): إسناده ضعيف، والمتن شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة، فلا اعتماد عليه، وقال المنذري: اختلف في إسناده كثيرًا، وقال البيهقي: إسناده مضطرب، قال ابن عبد البر: روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - تحريم الحمر الأهلية علي، وعبد الله بن عمرو، وعبد الله بن عمر، وجابر، والبراء، وعبد الله بن أبي أوفى، وأنس، وزاهر الأسلمي بأسانيد صحاح وحسان، وحديث غالب بن أبجر لا يعرج على مثله مع ما يعارضه، ويحتمل (٦) أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص لهم في مجاعتهم، وبين علة تحريمها المطلق لكونها تأكل العذرات.

٣٨٠٩ - (حدثنا إبراهيم بن حسن المصيصي قال: نا حجاج،


(١) زاد في نسخة: "يعني الجلالة".
(٢) زاد في نسخة: "قال أبو داود: عبد الرحمن هو ابن معقل، قال أبو داود: روى شعبة هذا الحديث، عن عبيد أبي الحسن، عن عبد الرحمن بن معقل، عن عبد الرحمن بن بشر، عن ناس من مزينة: أن سيد مزينة أبجر أو ابن أبجر سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - ".
٣٨٠٨ - وحدثنا محمد بن سليمان، حدثنا أبو نعيم، عن مسعر، عن ابن عبيد، عن ابن معقل، عن رجلين من مزينة، أحدهما عبد الله بن عمرو بن عويم، والآخر غالب بن الأبجر، قال مسعر: أرى غالبًا الذي أتى النبي - صلى الله عليه وسلم -، بهذا الحديث.
(٣) لعله أراد ما في "باب لحوم الخيل" من أن ذاك كان في زمان إباحة الحمر، أو ما في "باب أكل لحوم الحمر الأهلية" من أنه يخالف الروايات المستفيضة. (ش).
(٤) "نيل الأوطار" (٥/ ١٨٨).
(٥) "فتح الباري" (٩/ ٦٥٦).
(٦) ويحتمل عندي أن يجاب بأنه يمكن أن تكون حمره وحشية ثم صارت أهلية، ومثله مباح، كما في "التعليق الممجد" (٢/ ٥٤٧). (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>