للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِيِ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلٌ، عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: "نهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عنْ أَنْ نَأْكُلَ لُحُومَ الْحُمُرِ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَأْكُلَ لُحُومَ الْخَيْلِ". [خ ٥٥٢٤، م ١٩٤١، ت ١٧٩٣، ن ٤٣٢٧، جه ٣١٩١، حم ٣/ ٣٦١]

قَالَ عَمْرُو: فَأَخْبَرْتُ هَذَا الْخَبَرَ أَبَا الشَّعْثَاءِ، فَقَالَ: قَدْ كَانَ الْحَكَمُ الْغِفَارِيُّ فِينَا يَقُولُ هَذَا، وَأَبَى ذَلِكَ الْبَحْرُ، يُرِيدُ ابْنَ عَبَّاسٍ.

٣٨١٠ - حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ: نَا وُهَيْبٌ، عن ابْنِ طَاوسٍ، عن عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عن أَبِيهِ، عن جدِّهِ قَالَ: "نَهَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -

===

عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار قال: أخبرني رجل، عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أن نأكل لحوم الحمر، وأمرنا أن نأكل لحوم الخيل، قال عمرو) بن دينار: (فأخبرت هذا الخبر أبا الشعثاء، فقال) أي أبو الشعثاء: (قد كان الحكم) بن عمرو (الغفاري) ويقال له: الحكم بن أقرع (فينا) أي عندنا بالبصرة (يقول هذا) أي تحريم الحمر (وأبى) أي أنكر (ذلك) أي تحريم الحمر (البحر) في التيمم صفة لابن عباس (يريد ابن عباس).

قال الخطابي (١): لحوم الحمر الأهلية محرمة في قول عامة العلماء، وإنما رويت الرخصة فيها عن ابن عباس (٢)، ولعل الحديث في تحريمها لم يبلغه.

٣٨١٠ - (حدثنا سهل بن بكار قال: نا وهيب، عن ابن طاوس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -


(١) "معالم السنن" (٤/ ٢٥٠).
(٢) وحكاه العيني في شرح "الطحاوي" عنه وعن عائشة وعن عاصم بن عمر بن قتادة وعبيد بن الحسن وعبد الرحمن بن أبي ليلى. وقد قال ابن العربي في "أحكام القرآن" (٣/ ١١٤٤): اختلفوا في تحريمه على أربعة أقوال: الأول: أنها حرمت شرعًا، الثاني: أنها حرمت بجوال القرية، الثالث: أنها كانت حمولة القوم، والرابع: أنها أقنيت قبل القسمة. انتهى. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>