للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٨١٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَرَجِ الْبَغْدَادِيُّ قَالَ: نَا ابْنُ الزِّبْرِقَانِ قَالَ: نَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عن أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عن سَلْمَانَ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عن الْجَرَادِ، فَقَالَ: "أَكْثَرُ جُنُودِ اللَّهِ، لَا آكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ". [جه ٣٢١٩، ق ٩/ ٢٥٧]

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ الْمُعْتَمِرُ، عن أَبِيهِ، عن أَبِي عُثْمَانَ، عن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -, لَمْ يَذْكُرْ سَلْمَانَ.

===

الثاني أنه وقع في رواية أبي نعيم في الطب "ويأكل معنا"، قاله الحافظ (١).

٣٨١٢ - (حدثنا محمد بن الفرج البغدادي قال: نا ابن الزبرقان قال: نا سليمان التيمي، عن أبي عثمان النهدي، عن سلمان قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الجراد، فقال: أكثر جنود الله) أي في الأرض (لا آكله (٢)) لعدم الرغبة (ولا أحرمه، قال أبو داود: رواه المعتمر، عن أبيه، عن أبي عثمان، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -) أي مرسلًا (ولم يذكر سلمان).

قال: قال النووي (٣): أجمع المسلمون على إباحة أكل الجراد (٤)، ثم قال الشافعي وأبو حنيفة والجماهير: يحل سواء مات بذكاة أو باصطياد مسلم أو مجوسي، أو مات حتف أنفه، سواء قطع بعضه أو أحدث فيه سبب، وقال مالك في المشهور (٥) عنه، وأحمد في رواية: يحل إذا مات بسبب بأن يقطع


(١) "فتح الباري" (٩/ ٦٢١).
(٢) وبه جزم الصَيمُري، كذا في "الفتح" (٩/ ٦٢٢)، قال الحافظ: يشكل عليه ما تقدم من رواية أبي نعيم. (ش).
(٣) وقال الحافظ (٩/ ٦٢٢): فرق ابن العربي بين جراد الحجاز والأندلس، فمنع الثاني للضرر الخالص .. إلخ. (ش).
(٤) "شرح صحيح مسلم" (٧/ ١١٥).
(٥) قال العيني: المشهور عنه اشتراط الذكاة، واختلفوا في صفتها، فقيل: يقطع رأسه، وقال ابن وهب: أخذها ذكاتها ... إلخ، وقال الدردير (٢/ ١١٤): ذكاتها بما يموت، كقطع الرقبة والجناح .. إلخ. [انظر: "عمدة القاري" (١٤/ ٤٩٨)]. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>