للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: "سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ الْوُضُوءِ فَقَالَ: كَانَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ,

===

فلا يصح أيضًا، فإن البجلي لا يكون أنصاريًا، والله تعالى أعلم.

وأما عمرو بن عامر الأنصاري الكوفي الذي ذكره الترمذي في هذا السند، فقال الحافظ في "تهذيب التهذيب" (١): روى عن أنس بن مالك، وعنه أبو الزناد وشعبة والثوري ومسعر وشريك وغيرهم، قال أبو حاتم: ثقة صالح الحديث، وقال النسائي: ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات".

(قال: سألت أنس بن مالك) - رضي الله عنه - (عن) حكم (الوضوء) هل يجب تجديد الوضوء عند كل صلاة، أو يجوز الصلوات بوضوء واحد؟ (فقال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ لكل صلاة) أي مفروضة، ووقع في رواية الترمذي من طريق حميد "طاهرًا أو غير طاهر"، وظاهره أن تلك كانت عادته.

قال الطحاوي: يحتمل أن ذلك كان واجبًا عليه خاصة، ثم نسخ يوم الفتح بحديث بريدة الذي أخرجه مسلم: "أنه صلَّى الصلوات بوضوء واحد"، قال: ويحتمل أنه كان يفعله (٢) استحبابًا ثم خشي أن يظن وجوبه، فتركه لبيان الجواز، قال الحافظ (٣): وهذا أقرب.

قلت: الحديث الذي أخرجه أحمد وأبو داود عن عبد الله بن حنظلة


(١) (٨/ ٦٠).
(٢) كذا في "التقرير"، وعلى هذا فحديث أنس باعتبار الغالب أو على علمه "ابن رسلان"، قلت: وحاصل الأقوال والجمع بينها بأنه عليه الصلاة والسلام كان عليه أولًا واجبًا، ثم نسخ بالسواك، لكنه يفعله استحبابًا، لكن لم يفعل في الفتح لبيان الجواز، أو لخشية الوجوب عليهم. (ش).
(٣) "فتح الباري" (١/ ٣٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>