للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَكُنَّا نُصَلِّى الصَّلَوَاتِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ". [خ ٢١٤، ن ١٣١، ت ٦٠، جه ٥٠٩، حم ٣/ ١٣٢]

١٧٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قال: ثنا يَحْيَى, عَنْ سُفْيَانَ قال: حَدَّثَنِى عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْثَدٍ,

===

"أنه - صلى الله عليه وسلم - كان أمر بالوضوء لكل صلاة" يؤيد الاحتمال الأول، وعلى التقدير الأول فالنسخ كان قبل الفتح بدليل حديث سويد بن النعمان، فإنه كان بخيبر، وهي قبل الفتح بزمان، هكذا قال الشوكاني في "النيل" (١).

قلت: وحديث سويد بن النعمان: أنه خرج مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام خيبر حتى إذا كانوا بالصهباء، وهي من أدنى خيبر صلَّى العصر، ثم دعا بالأزواد، فأمر به، فثري، فأكل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأكلنا، ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا، ثم صلَّى ولم يتوضأ، وأيضًا يدل على النسخ ما رواه أحمد وأبو داود (٢) بسنده عن عبد الله بن حنظلة الأنصاري "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بالوضوء لكل صلاة، طاهرًا كان أو غير طاهر، فلما شق عليه وضع عنه الوضوء إلَّا من حدث".

(وكنا نصلي الصلوات بوضوء واحد)، أي لا نجدد الوضوء لكل صلاة، بل نكتفي على الوضوء الواحد (٣) لصلوات متعددة ما لم نحدث.

١٧٢ - (حدثنا مسدد قال: ثنا يحيى) القطان، (عن سفيان) هو الثوري، صرح به البيهقي في "سننه" (٤) (قال: حدثني علقمة بن مرثد)


(١) "نيل الأوطار" (١/ ٢٧٢).
(٢) تقدم في باب السواك، ويؤيده حديث أنس -رضي الله عنه - عند الترمذي "غاية المقصود". (ش).
(٣) أي: أحياناً، كذا في "التقرير". (ش).
(٤) "السنن الكبرى" (١/ ١٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>