للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عن أَبِيهِ، عن جَدِّهِ، عن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ (١) دِرْهَمٌ". [ق ١٠/ ٣٢٤]

٣٩٢٧ - حَدَّثَنَا محمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ، نَا هَمَّامٌ، نَا عَبَّاسٌ الْجُرَيرِيُّ، عن عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عن أَبِيهِ، عن جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "أَيُّمَا عَبْدٍ كَاتَبَ عَلَى مِئَةِ أُوْقِيَّةٍ، فَأَدَّاهَا إلَّا عَشْرَةَ أَوَاقٍ، فَهُوَ عَبْدٌ، وَأَيُّمَا عَبْدٍ كَاتَبَ عَلَى مِئَةِ دِينَارٍ، فَأَدَّاهَا إلَّا عَشْرَةَ دَنَانِيرَ، فَهُوَ عَبْدٌ". [ت ١٢٦٠، جه ٢٥١٩، حم ٢/ ١٨٤]

===

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم).

٣٩٢٧ - (حدثنا محمد بن المثنى، حدثني عبد الصمد، نا همام، نا عباس) بالموحدة والسين المهملة (الجريري، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: أيما عبد كاتب على مئة أوقية، فأداها إلَّا عشرة أواق، فهو عبد، وأيما عبد كاتب على مئة دينار، فأداها) أي: إلى سيده (إلَّا عشرة دنانير، فهو عبد) (٢)، فهذا الحديث فيه حجة لما عليه الجمهور (٣)، أن المكاتب عبد وإن أدى أكثر ما عليه، ولا يعتق حتى يؤدي جميع ما عليه.

وقال علي - رضي الله عنه -: يعتق منه بقدر ما أدى، وذكر أبو بكر والقاضي وأبو الخطاب من الحنابلة: أنه إذا أدى ثلاثة أرباع الكتابة، فعجز


(١) في نسخة: "مكاتبته".
(٢) وبذلك استدل صاحب "البدائع" (٣/ ٥٩٧) وسكت عن الجواب عن حديث ابن عباس. (ش).
(٣) منهم الأئمة الأربعة، وكان الخلاف فيه في السلف، كذا في "التعليق الممجد" (٣/ ٣٥٤). (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>