للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

[عن] ربعها يعتق, لأنه يجب رده إليه، فلا يرد إلى الرق لعجزه عنه، واستدلوا بحديث (١) ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إذا أصاب المكاتب حدًا أو ميراثًا وَرِث بحساب ما عتق منه، وُيؤدي المكاتب بحصة ما أدى، دية حر، وما بقي، دية عبد"، رواه الترمذي (٢) وقال: حديث حسن.

وروي عن عمر وعلي أنه إذا أدى الشطر فلا رق عليه، وروي ذلك عن النخعي، وقال عبد الله بن مسعود: إذا أدى قدر قيمته فهو غريم، وقضى به شريح، وقال الحسن في المكاتب: إذا عجز استسعي بعد العجز سنتين، قاله ابن رسلان.

(قال أبو داود: قالوا: ليس هو عباس الجريري، قالوا: هو وهم، ولكنه شيخ آخر).

هذه العبارة في نسخة ابن رسلان، ونسخة أبي داود التي عليها المنذري، وعلى حاشية المجتبائية موجودة، وليس في الكانفورية ولا المصرية ولا المكتوبة الأحمدية والمكتوبة المدنية، فلو كانت هذه العبارة من أبي داود صحيحة، فكأنه أشار إلى أن رواية عباس الجريري، عن عمرو بن شعيب غير محفوظة، فكأنه رجل غير عباس الجريري، قال الحافظ في "تهذيب التهذيب" في ترجمة عباس الجريري: روى عن أبي عثمان النهدي والحسن البصري وعمرو بن شعيب إن كان محفوظًا. ولم يذكر الحافظ في ترجمة عمرو بن شعيب عباس الجريري في تلامذته.


(١) في "الكوكب الدري" (٢/ ٣١١): أنه منسوخ عند الجمهور بالحديث المار، إلا أن فيه جزءًا لم ينسخ وهو تجزئة الرق, لأن قوله: "ما عتق منه" صلة، والصلات تكون أخبارًا، والخبر لا يحتمل النسخ. وأجاب القاري (٦/ ٥٧٦) بأنه على صحته يعتق عتقًا موقوفًا، والطحاوي على أن مقتضى النظر أن لا يعتق إلا بعد الأداء، وأشار الترمذي (١٢٥٩) إلى الاختلاف فيه على عكرمة، وكذا أبو داود كما سيأتي في "باب في دية المكاتب". (ش).
(٢) "سنن الترمذي" (١٢٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>