للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٩٣١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى أَبُو الأَصْبَغِ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّد- يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ-، عن ابْن إسْحَاقَ، عن مُحَمَّدِ بْن جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عن عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عن عَائِشَةَ قَالتْ: وَقعَتْ جُوَيْرِيَة بِنْتُ الْحَارِثِ بْنِ الْمُصْطَلِقِ في سَهْمِ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ،

===

لا يثبت إلَّا بدليل، وأغرب ابن حزم فقال: كان الحكم ثابتًا بجواز اشتراط الولاء لغير المعتق، فوقع الأمر باشتراطه في الوقت الذي كان جائزًا فيه، ثم نسخ ذلك الحكم بخطبته - صلى الله عليه وسلم - وبقوله: "إنما الولاء لمن أعتق"، ولا يخفى بُعد ما قال، وسياق طرق هذا الحديث تدفع في وجه هذا الجواب، والله المستعان.

وقال الخطابي: وجه هذا الحديث أن الولاء لما كان كلحمة النسب، والإنسان إذا ولد له ولد ثبت له نسبه، ولا ينتقل نسبه عنه، ولو نسب إلى غيره، فكذلك إذا أعتق عبدًا ثبت له ولاؤه، ولو أراد نقل ولائه عنه، أو أذن في نقله عنه لم ينتقل، فلم يعبأ باشتراطهم الولاء، وقيل: اشترطي ودعيهم يشترطون ما شاؤوا ونحو ذلك, لأن ذلك غير قادح في العقد، بل هو بمنزلة اللغو من الكلام، وأخر إعلامهم بذلك ليكون رده وإبطاله قولًا شهيرًا يخطب به على المنبر ظاهرًا، إذ هو أبلغ في النكير وأوكد في التعبير، انتهى.

وهو يئول إلى أن الأمر فيه للإباحة كما تقدم، انتهى. كذا قاله الحافظ في "الفتح" (١).

٣٩٣١ - (حدثنا عبد العزيز بن يحيى أبو الأصبغ الحراني قال: حدثني محمد -يعني ابن سلمة-، عن ابن إسحاق، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عروة بن الزبير، عن عائشة قالت: وقعت جويرية بنت الحارث بن المصطلق) ومصطلق من أجدادها من خزاعه (في سهم ثابت بن قيس بن شماس) وكانت قبل أن تسبى تحت ابن عم لها يقال له: سافِغ بن صفوان،


(١) "فتح الباري" (٥/ ١٩٠، ١٩١)، ح (٢٥٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>