للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

ذهب الإِمام الشافعي إلى جواز بيع المدبر مطلقًا، وعند المالكية لا يجوز بيعه بغير دين متقدم على التدبير، وعند الحنفية أن التدبير وهو: إثبات العتق عن دبر نوعان: مطلق، ومقيد، أما المطلق فهو أن يعلق الرجل عتق عبده يموته مطلقًا، وأما المقيد فهو أن يعلق عتق عبده بموته موصوفًا بصفة أو بموته وشرط آخر، نحو أن يقول: أن من من مرضي هذا أو من سفري هذا فأنت حر، ونحو ذلك مما يحتمهل أن يكون موته على تلك الصفة ويحتمل أن لا يكون، وكذا إذا ذكر مع موته شرطًا آخر يحتمل الوجود والعدم، فهو مدبر مقيد.

وحكم التدبير نوعان: نوع يرجع إلى حياة المدبر، ونوع يرجع إلى ما بعد موته، أما الذي يرجع إلى حال حياة المدبر. فهو ثبوت حق الحرية للمدبر إذا كان التدبير مطلقًا، وهذا عندنا، وعند الشافعي لا حكم له في حال حياة المدبر رأسًا، فلا تثبت حقيقة الحرية ولا حقها، وحكمه ثبوت حقيقة الحرية بعد الموت مقصورًا عليه، وعلى هذا يبني بيع المدبر المطلق أنه لا يجوز عندنا، وعنده جائز، ويجوز بيع المدبر المقيد بالإجماع.

وأما المدير المطلق، فهناك لا يمكن أن يجعل الكلام سببًا للحال, لأن الأمر متردد بين أن يموت في ذلك المرض وذلك السفر أو لا يموت، فكان الشرط محتمل الوجود والعدم، فلم يكن التعليق سببًا للحال كالتعليق بسائر الشروط، وهذا الحديث استدل به الإِمام الشافعي، ولأبي حنيفة ما روي عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "المدبر لا يباع ولا يوهب، وهو حر من ثلث المال"، أخرجه الدارقطني (١) وقال: لم يسنده غير عبيدة بن حسان وهو ضعيف، وإنما هو من ابن عمر من قوله.

وأخرج الدارقطني (٢) أيضًا عن علي بن ظبيان، ثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "المدبر من الثلث"، وعلي بن


(١) "سنن الدارقطني" (٤/ ١٣٨).
(٢) "سنن الدارقطني" (٤/ ١٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>