للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

ظبيان ضعيف، وعن أبي سعيد الخدري، وجابر بن عبد الله الأنصاري، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع المدبر، وروي عن عمر، وعثمان، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر - رضي الله عنهم- مثل مذهب الحنفية، وهو قول جماعة من التابعين، مثل شريح، ومسروق، وسعيد بن المسيب، والقاسم بن محمد، وأبي جعفر محمد بن علي، ومحمد بن سيرين، وعمر بن عبد العزيز، والشعبي، والحسن البصري، والزهري، وسعيد بن جبير، وسالم بن عبد الله، وطاؤس، ومجاهد، وقتادة، حتى قال أبو حنيفة: لولا قول هؤلاء الأجلة، لقلت بجواز بيع المدبر لما دل عليه من النظر، كذا في "البدائع" (١).

قال الزيلعي (٢): ولنا عن ذلك جوابان:

أحدهما (٣): إنا نحمله على المدبر المقيد، والمدبر المقيد عندنا يجوز بيعه، إلَّا أن يثبتوا أنه كان مدبرًا مطلقًا، وهم لا يقدرون على ذلك، وكونه لم يكن له مال غيره ليس علة في جواز بيعه, لأن المذهب فيه أن العبد يسعى في قيمته، يدل عليه ما أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (٤) عن زياد الأعرج عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في رجل أعتق عبده وليس له مال، قال: يستسعى العبد في قيمته، ثم أخرج عن علي نحوه سواء، والأول مرسل، يشده هذا الموقوف.

والجواب الثاني: إنا نحمله على بيع الخدمة والنفقة، لا بيع الرقبة، بدليل


(١) "بدائع الصنائع" (٣/ ٥٧٦).
(٢) "نصب الراية" (٣/ ٢٨٦).
(٣) مع أنه لو قضى قاضٍ شافعي ببطلان التدبير ينفّذ عندنا، صرح به الشامي، فلا بدَّ أن ينفذ قضاؤه عليه السلام وهو سلطان القضاة، وهذا أوجه الأجوبة عندي، وأجاد في "العرف الشذي" (ص ٣٨٥). في أجوبته، لكنها محتاجة إلى التنقير. [انظر: "رد المحتار" (٤٤٤)]. (ش).
(٤) "مصنف عبد الرزاق" ح (١٦٧٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>