للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يَجِدُ الشَّىْءَ فِى الصَّلَاةِ حَتَّى يُخَيَّلَ إِلَيْهِ! فَقَالَ: «لَا يَنْفَتِلُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا». [خ ١٣٧، م ٣٦١، ن ١٦٠، جه ٥١٣، ق ١/ ١٦١]

===

مرفوع، ولم يسم ها هنا الشاكي، وجاء في رواية البخاري أن السائل هو عبد الله بن زيد الراوي، وينبغي أن لا يتوهم بهذا أنه شكى مفتوحة الشين والكاف، ويجعل الشاكي هو عمه المذكور، فإن هذا الوهم غلط، انتهى.

وقال العيني في "شرح البخاري" (١) بعد نقل كلام النووي: قلت: دعوى الغلط غلط، بل يجوز الوجهان: شكى بصيغة المعلوم، والشاكي هو عبد الله بن زيد، والرجل حينئذ بالنصب مفعوله، وشكي بصيغة المجهول، والشاكي غير معلوم، والرجل حينئذ بالرفع على أنه مفعول ناب عن الفاعل، وقال الكرماني: الرجل هو فاعل شكى، وهو غلط لا يخفى، انتهى.

(يجد الشيء في الصلاة) أي الحدث (٢) خارجًا منه (حتى يخيل إليه) والخيال ها هنا بمعنى الظن، والظن ها هنا أعم من تساوي الاحتمالين، أو ترجيح أحدهما على ما هو أجل اللغة، من أن الظن خلاف اليقين.

(فقال: لا ينفتل) أي ينصرف عن الصلاة على احتمال نقض الوضوء (حتى يسمع صوتًا أو يجد رلحًا) (٣) أي حتى يعلم وجودهما بالعلم اليقيني، ولا يشترط السماع والشم بالإجماع، فإن الأصم لا يسمع صوته،


(١) "عمدة القاري" (٢/ ٣٥٧).
(٢) وفي "الغاية": قيده بعض المالكية بالصلاة، وأوجبوا الوضوء خارج الصلاة، كذا قال "ابن رسلان". (ش).
(٣) أي: رائحة، كذا في "التقرير". (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>