للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهُوَ مُرْسَلٌ،

===

أو هو طلب لشرط الصلاة المذكورة في الآية من غير نظر إلى انتقاض الوضوء وعدمه، ومع الاحتمال يسقط الاستدلال، وأيضًا لا دلالة فيه على النقض, لأنه لم يثبت أنه كان متوضئًا قبل أن يأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - بالوضوء، ولا ثبت أنه كان متوضئًا عند اللمس، فأخبره النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قد انتقض وضؤوه.

وأما ما رووا عن ابن عمر وابن مسعود وغيرهما فنحن لا ننكر صحة إطلاق اللمس على الجس باليد، بل هو المعنى الحقيقي، ولكنا ندعي أن المقام محفوف بقرائن توجب المصير إلى المجاز.

وأما قولهم: بأن القُبْلَةَ فيها الوضوء، فلا حجة في قول الصحابي، لا سيما إذا وقع معارضاً لما ورد عن الشارع، وقد صرح البحر ابنُ عباس الذي علمه الله تأويل كتابه، واستجاب فيه دعوة رسوله بأن اللمس المذكور في الآية هو الجماع، وقد تقرر أن تفسيره أرجح من تفسير غيره لتلك المزية.

ويؤيد ذلك قول أكثر أهل العلم أن المراد بقول بعض الأعراب للنبي - صلى الله عليه وسلم -: "أن امرأته لا ترد يدَ لامس" الكناية عن كونها زانية، ولهذا قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: طلقها، انتهى. "نيل" (١) وغيره ملخصًا.

(قال أبو داود: هو) أي حديث إبراهيم التيمي (مرسل) (٢) والمرسل: هو ما سقط من آخره بعد التابعي، وصورته أن يقول التابعي سواء كان صغيرًا أو كبيرًا: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كذا، أو فعل - صلى الله عليه وسلم - كذا،


(١) "نيل الأوطار" (١/ ٢٥٣).
(٢) قال النسائي (١/ ١٠٤): ليس في الباب أحسن من هذا وإن كان مرسلًا. "ابن رسلان". (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>