للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٠٤٣ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، نَا شُعْبَةُ، عن أَبِي (١) عَوْنٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا صَالحٍ (٢)، عن عَليٍّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: أُهْدِيَتْ إلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حُلَّةٌ سِيَرَاءُ، فَأَرْسَلَ بِهَا إلَيَّ، فَلَبِسْتُهَا، فَأَتَيْتُهُ (٣) فَرَأَيْتُ الْغَضَبَ في وَجْهِهِ، فَقَالَ (٤): "إنِّي لَمْ أُرْسِلْ بِهَا إلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا"، فَأَمَرَنِي (٥) فَأَطَرْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي. [خ ٢٦١٤، م ٢٠٧١، ن ٥٢٩٨، حم ٢/ ١١٤]

===

تليان الإبهام"، وفيه أنه يجوز من الحرير الطراز والطرف كالسنجاف، بشرط أن لا يجاوز أربع أصابع، فإن جاوزها حرم، ولا فرق في ذلك بين المركب على الثوب والمنسوج والمعمول بالإبرة والرقيع كالتطريز.

٤٠٤٣ - (حدثنا سليمان بن حرب، نا شعبة، عن أبي عون قال: سمعت أبا صالح (٦)، عن علي) - رضي الله عنه - (قال: أهديت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حلة سيراء) أهداها له ملك أيلة وهو أكيدر دومة (فأرسل بها إلى، فلبستها) لظن أنه - صلى الله عليه وسلم - أرسلها إليه للبس.

(فأتيته فرأيت الغضب في وجهه، فقال) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إني لم أرسل بها إليك لتلبسها، فأمرني) بقسمتها بين النساء (فأطرتها) أي: شققتها وقسمتها (بين نسائي) أي: نساء أقاربي, لأن علي بن أبي طالب لم يكن له زوجة في حياته - صلى الله عليه وسلم - سوى فاطمة - رضي الله عنها -، ولمسلم: "إنما بعثتها لتشققها خُمُرًا بين النساء، فشققته خُمُرًا بين الفواطم"، وهي فاطمة بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وفاطمة بنت أسد،


(١) في نسخة: "ابن عون".
(٢) زاد في نسخة: "يحدث".
(٣) في نسخة: "وأتيته".
(٤) في نسخة: "وقال".
(٥) في نسخة: "وأمرني".
(٦) هو أبو صالح عبد الرحمن بن قيس الحنفي الكوفي، ثقة، ليس له في الصحاح غير هذا الحديث، وقد أخرجه له مسلم (٢٠٧١)، والنسائي (٥٢٩٨) أيضًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>