للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعن لُبْسِ الْمُعَصْفَرِ، وعن تَخَتُّمِ الذَّهَبِ، وعن الْقِرَاءَةِ في الرُّكُوعِ". [م ٢٠٧٨، ت ٢٦٤ و ١٧٣٧، جه ٣٦٤٢، ن ١٠٤٤، حم ١/ ٩٢]

٤٠٤٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (١)، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، نَا مَعْمَرٌ، عن الزُّهْرِيِّ، عن إبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عن أَبِيهِ، عن عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - كَرَّمَ اللَّه وَجْهَهُ-، عن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِهَذَا، قَالَ: عن الْقِرَاءَةِ في الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ. [م ٢٠٧٨، ت ١٧٣٧، حم ١/ ١١٤]

٤٠٤٦ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ، نَا حَمَّادٌ، عن مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عن إبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بِهَذَا. زَادَ: "وَلَا أَقُولُ نَهَاكُمْ". [م ٤٨٠، ن ٥١٧٣، ت ٢٦٤، جه ٣٦٤٢، حم ١/ ٩٢]

===

(وعن لبس المعصفر) أي: الثوب المصبوغ بالعصفر (وعن تختم الذهب) أي: اللبس والتختم هذان (٢) الحكمان مختصان بالرجال (وعن القراءة في الركوع) وهذا للرجال (٣) والنساء جميعًا.

٤٠٤٥ - (حدثنا أحمد بن محمد المروزي، نا عبد الرزاق، نا معمر، عن الزهري، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بهذا، قال: عن القراءة في الركوع والسجود).

٤٠٤٦ - (حدثنا موسى بن إسماعيل، نا حماد، عن محمد بن عمرو، عن إبراهيم بن عبد الله بهذا، زاد: ولا أقول نهاكم)، كذا رواية مسلم في الصلاة، وليس معناه أن النهي مختص به، وإنما معناه أن اللفظ الذي سمعته من


(١) زاد في نسخة: "يعني المروزي".
(٢) أي. اللبس والتختم. (ش).
(٣) وفي "شرح الإقناع" (٢/ ٢٥٨): علل الغزالي الحرمة على الرجال بأن في الحرير خنوثة لا تليق بشهامة الرجل، قال البجيرمي: فيه أن هذا حكمته لا علته؛ لأن العلة تقارن المعلول وجودًا وعدمًا فيقتضي أنه لو انتفى عن الرجل الشهامة أي القوة لا يحرم، وليس كذلك، فهو حكمته لا علته. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>