٤٠٤٧ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ، نَا حَمَّادٌ، عن عَلِيِّ بْنِ زيدٍ، عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ مَلِكَ الرُّومِ أَهْدَى إلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مُسْتُقَةً مِنْ سُنْدُسٍ،
===
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بصيغة الخطاب لي فأنا أنقله كما سمعته، وإن كان الحكم يتناول الناس كلهم.
قال ابن رسلان: وفيه النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، وإنما وظيفة الركوع التسبيح ووظيفة السجود التسبيح والدعاء، لرواية مسلم وغيره:"نهيت أن أقرأ القرآن راكعًا أو ساجدًا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب"، فلو قرأ في ركوع أو سجود غير الفاتحة كره ولم تبطل صلاته، وإن قرأ الفاتحة فوجهان لأصحابنا: أنه كغير الفاتحة فيكره، والثاني: يحرم وتبطل صلاته، هذا إذا كان محمدًا، فإن قرأ سهوًا لم يكره، وسواء قرأ محمدًا أو سهوًا سجد للسهو عند الشافعي، انتهى.
قلت: ومذهبنا معشر الحنفية أن القراءة في الركوع والسجود، سواء كان فاتحة أو غيرها تكره، ولا تبطل صلاته.
٤٠٤٧ - (حدثنا موسى بن إسماعيل، نا حماد، عن علي بن زيد) بن جدعان، (عن أنس بن مالك: أن ملك الروم أهدى إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - مُسْتُقَةً) بضم الميم وسكون السين وضم المثناة فوق، وهي فرو طويل الكمين فارسية معربة، وهي معرب مُشْتَه (١)(من سندس) قال ابن الأثير: يشبه أنها كانت مكففة بالسندس، وهو الرفيع من الحرير والديباج, لأن نفس الفرو لا يكون من سندس، بل المراد أنها مستحفة الكمين بالسندس وداير ذيلها، وقد قيل: إنها الجبة الواسعة، فلا يحتاج حينئذ إلى هذا التأويل، وفي الحديث أنه كان يلبس البرانس والمساتق ويصلي فيها، ومنه حديث عمر - رضي الله عنه - أنه - صلى الله عليه وسلم - ويداه في مستقة.
(١) وفي "المعرَّب" (ص ٥٧٣): وقال النضر: هي الجبة الواسعة، وأصله بالفارسية الحديثة مُشْتِي، وهو ضرب من الثوب الرقيق الناعم.