للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٠٥٠ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ، نَا رَوْح، نَا هِشَامٌ، عن مُحَمَّدٍ، عن عَبِيدةَ، عن عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ: "نُهِيَ (١) عن مَيَاثِرِ الأُرْجُوَانِ". [ن ٥١٨٤]

٤٠٥١ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ وَمُسْلِمُ بْنُ إبْرَاهِيمَ قَالَا: نَا شُعْبَةُ، عن أَبِي إسْحَاقَ، عن هُبَيْرَةَ، عن عَلِيٍّ قَالَ: "نَهَانِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عن خَاتَمِ الذَّهَبِ، وعن لُبْسِ الْقَسِّيِّ وَالْمِيثَرَةِ الْحَمْرَاءِ". [ت ٢٨٠٨، ن ٥١٧١، حم ١/ ٩٣]

===

وقد استدل بهذا الحديث بعض العلماء على كراهة لبس الخاتم لغير ذي سلطان، والجمهور على جواز لبس الخاتم للإمام وغيره إذا كان من فضة.

٤٠٥٠ - (حدثنا يحيى بن حبيب، نا روح، نا هشام، عن محمد، عن عبيدة، عن علي أنه قال: نهي عن مياثر الأرجوان) جمع مِيثرة (٢)، في وطاء محشو، يترك على رحل البعير تحت الراكب، وأصله الواو، وميمه زائدة، وقيل: أغشية للسرج، والحرمة متعلقة بالحرير، وقيل: من الجلود، والنهي للإسراف، أو لأنه يكون فيها حرير، كذا في "المجمع" (٣).

وقال أيضًا: في لغة وثر: نهى عن ميثرة الأرجوان، من وثر وثارة فهو وثير، أي: وطيءٌ ليِّن، ويتخذ كالفراش الصغير, ويحشى بقطن أو صوف، ويدخل فيه مياثر السروج, لأن النهي يشمل كل ميثرة حمراء سواء كانت على رحل أو سرج.

٤٠٥١ - (حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم قالا: نا شعبة، عن أبي إسحاق، عن هبيرة، عن علي قال: نهاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن خاتم الذهب وعن لبس القَسِّيِّ والميثرة الحمراء).


(١) في نسخة: "نهاني".
(٢) اختلف في تفسيرها على أقوال كثيرة بسطها الحافظ. [انظر: "فتح الباري" (١٠/ ٢٩٣)]. (ش).
(٣) انظر: "مجمع بحار الأنوار" (٤/ ٦٥٦، ٥/ ١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>