للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بِمَا تَعْلَمُ فِيهِ، فَإنَّمَا وَبَالُ ذَلِكَ عَلَيْهِ". [حم ٥/ ٦٣، ت ٢٧٢٢، "السنن الكبرى" للنسائي ٩٦٩١]

٤٠٨٥ - حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، نَا زُهَيْرٌ، نَا مُوسى بْنُ عُقْبَةَ، عن سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عن أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ، لَمْ يَنْظُرِ اللَّه إلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إنَّ أَحَدَ جَانِبَيْ إزَارِي يَسْتَرْخِي (١)، إنِّي لأَتَعَاهَدُ (٢) ذَلِكَ مِنْهُ. قَالَ: "لَسْتَ مِمَّنْ يَفْعَلُهُ خُيَلَاءَ". [خ ٥٧٨٤، ن ٥٣٣٥، حم ٢/ ٦٧]

===

بما تعلم فيه، فإنما وبال ذلك عليه).

٤٠٨٥ - (حدثنا النفيلي، نا زهير، نا موسى بن عقبة، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من جر ثوبه خيلاء) والثوب يعم الإزار والقميص والرداء والعمامة والطيلسان (لم ينظر الله) تعالى (إليه) أي: نظر رحمة ورضى (يوم القيامة) إذا لم يتب منه.

(فقال أبو بكر) لما سمع ذلك: يا رسول الله، (إن أحد جانبي إزاري يسترخي) وسبب استرخائه ما ذكره ابن قتيبة في "كتاب المغازي": كان أبو بكر - رضي الله عنه - نحيفًا، فلا يستمسك إزاره عليه، بل يسترخي عن حقويه (إني لأتعاهد) وفي نسخة: "إلَّا أن أتعاهد" (ذلك منه) ولفظ البخاري: "إلَّا أن أتعاهد ذلك منه".

(قال) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لست ممن يفعله خيلاء) فيه فضيلة أبي بكر، قال العلماء: المستحب في الإزار والثوب إلى نصف الساقين، والجائز بلا كراهة ما تحته إلى الكعبين، فما نزل عن الكعبين فهو ممنوع، فإن كان للخيلاء فهو ممنوع منع تحريم وإلَّا فمنع تنزيه.


(١) في نسخة: "ليسترخي".
(٢) في نسخة: "إلَّا أن أتعاهد".

<<  <  ج: ص:  >  >>