للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤١١٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمَيْمُونِ،

===

أنتما، وفيه دليل (١) على أن المرأة لا يجوز لها النظر إلى الرجل.

قال النووي (٢): وهو الأصح، وقال الجمهور: يجوز نظر المرأة إلى بدن الأجنبي سوى ما بين سُرَّته وركبته أن لم يكن خوف الفتنة، والدليل عليه حديث (٣) عائشة أنها نظرت إلى الحبشة، وهم يلعبون في المسجد (٤)، وحديث فاطمة بنت قيس، وقوله - صلى الله عليه وسلم - لها: "اعتدِّي في بيت ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى، تضعين الثياب عنده"، فوقع التعارض بين الأحاديث بالمنع والرخصة، فقيل: المنع محمول على الورع، وحديث الحبشة وغيرها محمول على الرخصة، وقيل: المنع محمول على خوف الفتنة والرخصة في حالة الأمن, وبعضهم قالوا: إن المنع في أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - خاصة (٥) والرخصة في غيرهن، وقد أشار أبو داود إلى الجمع بقوله كما في بعض النسخ: قال أبو داود: وهذا لأزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - خاصة إلى آخر ما قال.

٤١١٣ - (حدثنا محمد بن عبد الله بن الميمون) الإسكندراني، أبو بكر، السكري، بغدادي الأصل، سكن الإسكندرية، قال ابن أبي حاتم: كتبت عنه بالإسكندرية، وهو صدوق ثقة، وقال ابن يونس: كان ثقة، وقال مسلمة بن قاسم: تكلم فيه، ورمي بالكذب، ولم يترك أحد الكتابة عنه.


(١) قال القاري (٦/ ٢٨٥): فيه التحريم مطلقًا، وبعضهم خصَّه بخوف الفتنة، ومن أطلق التحريم قال: حديث عائشة رضي الله عنها قبل الحجاب، والأصح الجواز، وحديث الباب محمول على الورع، قال السيوطي: كان قدوم حبشة سنة سبع، ولعائشة رضي الله عنها إذ ذاك ست عشرة سنة، وذاك بعد الحجاب ... إلخ. (ش).
(٢) "شرح صحيح مسلم" للنووي (٣/ ٤٥٣).
(٣) وأيضًا حديثها في الرؤية من ضئر الباب، كذا في "الفتح" (٢/ ٤٤٥)، وأيضًا يؤيده صرف وجه الفضل دون المرأة الخثعمية. (أخرجه البخاري ١٥١٣). (ش).
(٤) أخرجه البخاري (٤٥٤)، ومسلم (٨٩٣).
(٥) قلت: لكنه لا يتمشى في أحاديث عائشة رضي الله عنها، فتأمل. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>