للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نَا الْوَلِيدُ، نَا الأَوْزَاعِيُّ، عن عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عن أَبِيهِ، عن جَدِّهِ، عن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إذَا زَوَّجَ أَحَدُكُمْ عَبْدَهُ أَمَتَهُ، فَلَا يَنْظُرْ إلَى عَوْرَتِهَا" [ق ٢/ ٢٢٦]

٤١١٤ - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، نَا وكيعٌ، حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ سَوَّارٍ الْمُزَنيُّ، عن عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عن أَبيهِ، عن جَدِّهِ، عن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إذَا زَوَّجَ أَحَدُكُمْ خَادِمَهُ (١) عَبْدَهُ أَوْ أَجِيرَهُ، فَلَا يَنْظُرْ إلَى مَا دُونَ السُّرَّةِ وَفَوْقَ الرُّكْبَةِ". [تقدَّم برقم ٤٩٤]

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَصَوَابُهُ سَوَّارُ بْنُ دَاوُدَ (٢)، وَهِمَ فِيهِ وَكيعٌ.

===

(نا الوليد، نا الأوزاعى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا زوج أحدكم عبده أمته، فلا ينظر إلى عورتها) (٣)، فإن المملوكة إذا كان زوَّجها مولاها برجل تكون كالأجنبية في حق المولى في الاستمتاع بها بشهوة، فلا يجوز النظر إليها بشهوة، ولا الاستمتاع بمس وقبلة، وأما الاستمتاع بها بالخدمة من غير شهوة فيباح.

٤١١٤ - (حدثنا زهير بن حرب، نا وكيع، حدثني داود بن سوار) بفتح المهملة وتشديد الواو (المزني، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا زوج أحدكم خادمه) إطلاق الخادم على الجارية شائع، فالمراد بالخادم الجارية (عبده أو) زوج أمته (أجيره فلا ينظر إلى) عورتها، وهي (ما دون السرة (٤) وفوق الركبة، قال أبو داود: وصوابه سوار بن داود، وهم فيهِ وكيع) فقلب اسمه.


(١) في نسخة: "خادمته".
(٢) زاد في نسخة: "المزني".
(٣) زاد فيه الموفق (٢/ ٢٨٦) برواية الدارقطني (١/ ٢٣١): "فإن ما تحت السرة إلى الركبة عورة". (ش).
(٤) قال القاري (٦/ ٢٨٣): اتفقوا على أن السُّرَّة ليست بعورة، وكذا الركبة عند الثلاثة، وقال الحنفية وبعض الشافعية: هي عورة في الرجل، وكذا الأمة عند مالك والشافعي. وقال أبو حنيفة: بطنها وظهرها أيضًا، انتهى. =

<<  <  ج: ص:  >  >>