للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤١٣٧ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، نَا زُهَيْر، نَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عن جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ، فَلَا يَمْشِي (١) في نَعْلٍ وَاحِدَةٍ حَتَّى يُصْلِحَ شِسْعَهُ. وَلَا يَمْشِي (٢) في خُفٍّ وَاحِدٍ، وَلَا يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ". [م ٢٠٩٩، حم ٣/ ٢٩٣، تم ٨١]

٤١٣٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، نَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى،

===

قال في "مرقاة الصعود": قال الخطابي (٣): لأن فيه شهرة، وكل أمر كذلك فهو مكروه، قال: ومثل ذلك لبس الخفين، وإخراج إحدى اليدين من أحد الكمين، ويترك الأخرى داخل الكم، وإرسال الرداء عن إحدى المنكبين، وإعراء الجانب الآخر منه، فكل ذلك مكروه.

وقال في "الفتح" (٤): النهي لمخالفة الوقار، ومشابهة زي الشيطان كالأكل بالشمال، والمشقة في المشي، والخروج من الاعتدال، فربما يصير سببًا للعثار.

وقال في "النهاية": إنما نهى عن المشي في نعل واحد لئلا تكون إحدى الرجلين أرفع من الأخرى، ويكون سببًا للعثار، ويعاب فاعله.

٤١٣٧ - (حدثنا أبو الوليد الطيالسي، نا زهير، نا أبو الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم -: إذا انقطع شسع أحدكم) أي: سبر نعله (فلا يمشي في نعل واحدة حتى يصلح شسعه، ولا يمشي في خف واحد، ولا يأكل بشماله) فإن الشيطان يأكل ويشرب بشماله.

٤١٣٨ - (حدثنا قتيبة بن سعيد، نا صفوان بن عيسى،


(١) في نسخة: "يمش".
(٢) في نسخة: "يمش".
(٣) راجع: "معالم السنن" (٤/ ٢٠٤).
(٤) انظر: "فتح الباري" (١٠/ ٣١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>