(٢) "معالم السنن" (٤/ ٢٠٣). (٣) وفي "شرح السنَّة": أن الكراهة لمشقة تلحق في لبس نعال فيها سيور؛ لأنه لا يمكن لبسه بدون استعانة اليد، فلا نهي فيما ليس فيها تلك المشقة، كذا في "جمع الوسائل" (١/ ١٣٦). (ش). (٤) وجمع ابن قتيبة (ص ١٠٢) بينه وببن حديث عائشة رضي الله عنها: "ربما مشى في النعل الواحدة" بالقلة والكثرة، وبنحوه في "شرحِ الشمائل" (١/ ١٣٤)، وجمع المناوي بينه وبين ما في "الصحيحين": أن أنصاريًا شكى إليه، فقال: يا خير من يمشي بنعل فرد، أن المراد بالفرد ها هنا التي لم تخصف بل هي طاق واحد، وحكى النووي (٧/ ٣٢٦) الإجماع على ندب لُبسهما دون الوجوب، ونوزع بقول ابن حزم: لا يحل. (ش).