للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يَقْبَلُ الله صَلَاةَ رَجُلٍ في جَسَدِهِ شَىْءٌ مِنْ خَلُوقٍ". [حم ٤/ ٤٠٣]

قَالَ أَبُو دَاوُدَ (١): جَدَّاهُ زَيْدٌ وَزِيادٌ.

٤١٧٩ - حَدّثَنَا مُسَدَّدٌ، أَنَّ حَمَّادَ بْنَ زيدٍ وَإسْمَاعِيلَ بْنَ إبْرَاهِيمَ حَدَّثَاهُمْ، عن عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عن أَنَسٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ التَزَعْفُرِ لِلرِّجَالِ، وَقَالَ عن إسْمَاعِيلَ: أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَجُلُ. [خ ٥٨٤٦، م ٢١٠١، ت ٢٨١٥، ن ٢٧٠٨، حم ١/ ١٠٣]

===

قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا يقبل الله صلاة رجل في جسده شيء من خلوق) وهو طيب معروف مركَّب من الزعفران وغيره من أنواع الطيب، ويغلب عليه الحمرة والصفرة، وإنما نهى عنه لأنه من طيب النساء، وقيد الرجل يخرج (٢) المرأة، فإنه أبيح لها التزعفر، كما أبيح لها الذهب والحرير وغير ذلك من الزينة.

(قال أبو داود: جداه زيد، وزياد).

٤١٧٩ - (حدثنا مسدد، أن حماد بن زيد واسماعيل بن إبراهيم حدثاهم، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن التزعفر للرجال) أي لبس الثوب (٣) الذي صُبغَ بالزعفران (وقال) مسدد (عن إسماعيل: أن يتزعفر الرجل).


(١) في نسخة: "سئل أبو داود عن جديه قال: زيد وزياد"، وفي نسخة: "سمعت أبا داود يقول: جديه زيد وزياد".
(٢) ففي "الدر المختار": كره لبس المعصفر والمزعفر الأحمر والأصفر للرجال، مفاده أنه لا يكره لنساء. (ش). [انظر: "رد المحتار" (٩/ ٥١٥)].
(٣) ظاهره تقييد المنع بالثوب فقط لا الجسد، ويؤيده لطخ رأس الصبي بالزعفران في العقيقة، وإليه يشير كلام الشيخ في حديث أبي داود الآتي، وظاهر أحاديث هذا الباب المنعُ مطلقًا، سواء كان في الجسد أو الثوب، وبهذه الروايات استدل الحافظ في =

<<  <  ج: ص:  >  >>