للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤١٨٠ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأُويسِي (١)، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عن ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ، عن الْحَسَن بْنِ أَبِي الْحَسَنِ، عن عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "ثَلَاثَةٌ لَا تَقْرُبهُمُ الْمَلَائِكَةُ: جِيْفَةُ الْكَافِرِ، وَالْمُتَضَمِّخُ بِالْخَلُوقِ، وَالْجُنُبُ إلَّا أَنْ يَتَوَضَّأَ". [ق ٥/ ٣٦]

٤١٨١ - حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّقِّيُّ، حَدَّثنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ، عن جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عن ثَابِتِ بْنِ الْحَجَّاجِ، عن عَبْدِ اللَّهِ الْهَمْدَانِيِّ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ

===

٤١٨٠ - (حدثنا هارون بن عبد الله، حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي، حدثنا سليمان بن بلال، عن ثور بن زيد، عن الحسن بن أبي الحسن، عن عمار بن ياسر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ثلاثة لا تقربهم الملائكة) أي: ملائكة الرحمة: (جيفةُ الكافر، والمتضمِّخ بالخلوق، والجنب إلَّا أن يتوضأ).

٤١٨١ - (حدثنا أيوب بن محمد الرقي، حدثنا عمر بن أيوب، عن جعفر بن بُرقان، عن ثابت بن الحجاج، عن عبد الله الهمذاني، عن الوليد بن


= "الفتح" (١٠/ ٣٠٤) على العموم، وقال: الكراهية في الجسد أشد من الثوب، وحكى العيني (١٥/ ٥٧) عن ابن بطال وغيره: أن النهي مخصوص بالجسد، ورجَّح ابن الهمام النهي عن التزعفر مطلقًا؛ وقال الموفق (٢/ ٢٩٩): تكره الصلاة للرجل في المزعفر والمعصفر، وفي "الفتح" (١٠/ ٣٠٤) في ترجمة البخاري: "التزعفر للرجال" أي في الجسد، قال الشافعي: وأنهى الرجلَ الحلالَ بكل حال أن يتزعفر، وآمره إذا تزعفر أن يغسل، وأرخِّص في المعصفر، ورخص مالك في المعصفر والمزعفر في البيوت، وكرههما في المحافل، ثم قال: أجاز مالك وغيره الثوبَ المزعفرَ للحلال، وحمله الشافعي والكوفيون على المحرم، كذا في "الفتح" (١٠/ ٣٠٤)، انتهى. وبسط صاحب "العون" (١١/ ١٥٧) على الزعفران وغيره شربًا وإسكارًا ولبسًا، وقال في موضع آخر: لا بأس بلبسه، وذكر الروايات الدالة على الإباحة. انتهى. (ش).
(١) في نسخة: "الأوسي".

<<  <  ج: ص:  >  >>