للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "الْفِطْرَةُ خَمْسٌ، أَوْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: الْخِتَانُ، وَالاسْتِحْدَادُ، وَنَتْفُ الإبْطِ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ،

===

(عن أبي هريرة يبلغ به النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -: الفطرة خمس، أو) للشك من الراوي (خمس من الفطرة) قال ابن رسلان: قال الشيخ أبو إسحاق، والماوردي: هي الدين، وقال أكثر العلماء: هي السنَّة بدليل رواية البخاري: "من السنَّة قص الشارب" (١).

(الختان) وهو واجب على الرجال والنساء، هذا هو الصحيح في المذهب، وقال مالك وأبو حنيفة: سنَّة، والواجب في ختان الرجل قطع الجلدة التي تغطي الحشفة بحيث تنكشف الحشفة كلُّها، فإن قطع بعضها وجب قطع الباقي ثانيًا، والواجب في المرأة قطع ما يطلق عليه الاسم من الجلدة التي كعرف الديك فوق مخرج البول، اتفق عليه أصحابنا، قالوا: ويستحب أن يقتصر في المرأة على شيء يسير، ولا يبالغ في القطع، قاله ابن رسلان (٢).

(والاستحداد) وهو حلق العانة، وهو متفق على أنه سنَّة، (ونتف الإبط) وهو كذلك متفق على سنيته، (وتقليم الأظفار) وهو سنَّة أيضًا للرجل والمرأة، ويستحب أن يبدأ باليد اليمنى قبل اليسرى، فيبدأ بمسبحة اليمنى، ثم الوسطى، ثم البنصر، ثم الخنصر، ثم الإبهام، ثم خنصر اليد اليسرى، ثم بنصرها إلى آخره، ثم خنصر الرجل اليمنى إلى أن يختم بخنصر اليسرى، كذا جزم به النووي في "شرح مسلم" (٣).

وقال العراقي في "شرح المهذب": إنه الأحسن، وإنه في رواية؛ وإن لم تصح فالمعنى تساعدها؛ لأن التيمن سنة، والمسبحة أشرف الأصابع؛ لكونها يُشارُ بها إلى التوحيد، ثم الذي يليها هو الأيمن فالأيمن.


(١) انظر: "فتح الباري" (١٠/ ٣٣٩).
(٢) انظر: "الفتح" (١٠/ ٣٤٠).
(٣) "شرح صحيح مسلم" (٢/ ١٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>