للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقَصُّ الشَّارِبِ". [خ ٥٨٨٩، م ٢٥٧، ت ٢٧٥٦، ن ٩، جه ٢٩٢، حم ٢/ ٢٢٩]

٤١٩٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِىُّ، عن مَالِكٍ، عن أَبِي بَكْرِ بْنِ نَافِعٍ، عن أَبِيهِ، عن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ بِإحْفَاءِ الشَّارِبِ (١)،

===

وفي "المغني" (٢) للموفق الحنبلي: حديث "من قص أظفاره مخالفًا لم يَرَ في عينيه رمدًا"، وفسَّره ابن بَطَّةَ بأن يبدأ بخنصر اليمنى، ثم الوسطى، ثم الإبهام، ثم البنصر، ثم المسبحة، ثم بإبهام اليسرى، ثم وسطاها، ثم خنصرها، ثم السبابة، ثم البنصر، قال ابن الرفعة: وهذه الكيفية هي الأولى، وعن الحافظ شرف الدين الدمياطي: أنه كان يفعلها في اليدين، والرجلين، ويأثر أنَّ هذا أمان من الرمد، قاله ابن رسلان.

قلت: ولم يثبت في ترتيب الأصابع عند تقليبم الأظفار شيء من الأحاديث.

(وقص الشارب) وهو ما نبت على الشفة العليا بحيث يبدو طرف الشفة.

٤١٩٩ - (حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن مالك، عن أبي بكر بن نافع، عن أبيه نافع، عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بإحفاء الشارب) (٣) وهو المبالغة في جَزِّها، قال مالك: إن استئصال الشوارب (٤) مثلة,

وخالف الكوفيون استدلالًا برواية الصحيح: "أنهكوا الشوارب"، ولفظ مسلم:


(١) في نسخة: "الشوارب".
(٢) انظر: "المغني" (١/ ١١٨).
(٣) وتقدم بعض بيانه في "كتاب الطهارة"، وفي "الدر المختار": حلق الشارب بدعة، وقيل: سنة، ونسبه الطحاوي إلى الأئمة الثلاثة، كما في "الشامي" (٩/ ٥٨٣) و"العالمكَيرية" (٥/ ٣٥٨). (ش).
(٤) انظر: "شرح الزرقاني على الموطأ" (٤/ ٢٨٧)، و"فتح الباري" (١٠/ ٣٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>