للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَإعْفَاءِ اللِّحْيَةِ" (١). [خ ٥٨٩٣، م ٢٥٩، ت ٢٧٦٣، ن ١٥، حم ٢/ ١٦]

===

"أحفوا الشوارب"، وأوَّل مالك المرادَ إحفاء ما طال عن الشفتين، وقال الطحاوي: لم نجد عن الشافعي في هذا شيئًا منصوصًا، وأصحابه الذين رأيناهم كالمزني والربيع كانا يحفيان شواربهما، وذلك يدل على أنهما أخذا ذلك عن الشافعي. وقد ذكر ابن جوير منداد (٢) من المالكية موافقةَ الشافعي للكوفيين، وقال الأثرم: رأيت أحمد بن حنبل يحفي شاربه شديدًا، وسمعته يقول وقد سئل عن الإحفاء: إنه السنَّة. وجمع بعضهم بين الأحاديث، فقال: نقص الشارب، ونحفي الإطار، وهو بكسر الهمزة، وتخفيفِ الطاء المهملة، إطار كل شيء ما أحاط به.

(وإعفاءِ اللحية) (٣) أي توفيرها، وإطالتِها، وعدمِ الأخذ منها، وكان من عادة الفرس قص اللحية، فنهى الشارع عن ذلك.

قال الغزالي: اختلف السلف فيما زاد من اللحية، فقيل: لا بأس أن يقبض عليها، ويقص ما تحت القبضة، كان ابن عمر - رضي الله عنه - يفعله، ثم جماعة من التابعين، واستحسنه الشعبي، وابن سيرين، والحسن، وقتادة قالوا: يتركها عافية؛ لقوله: "وأعفوا اللحى قال الغزالي: والأمر في هذا قريب؛ لأن الطول المفرط قد يُشَوِّه الخلقة.

قال النووي (٤): والصحيح كراهة الأخذ منها مطلقًا، ويتركها على حالها كيف كانت لحديث: "أعفوا اللحى". وأما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن


(١) في نسخة: "اللحى".
(٢) كذا في الأصل، وفي "شرح الزرقاني" (٤/ ٢٨٧): ابن خُويز بالخاء والزاء المعجمتين.
(٣) وذكر شيئًا من ذلك مع الزيادة في "الإكليل" والعيني في "شرح الهداية" (٤/ ٣٥٤) تحت قول صاحب "الهداية" (١/ ١٥٨) في الحج: ولفظة: "الأخذ من الشارب": تدل على أنه السنَّة فيه، دون الحلق. (ش).
(٤) انظر: "شرح صحيح مسلم" (٢/ ١٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>