للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٢٠٠ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إبْرَاهِيمَ، نَا صَدَقَةُ الدَّقِيقِيُّ، نَا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ، عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: "وَقَّتَ لنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَلْقَ الْعَانَةِ، وَتَقْلِيمَ الأَظْفَارِ،

===

جده: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يأخذ من لحيته من عرضها، وطولها"، فرواه الترمذي (١) بإسناد ضعيف لا يُحتَجّ به، وأما الأخذ من الحاجبين إذا طالا فكان أحمد ابن حنبل يفعله، وحكي أيضًا عن الحسن البصري، ملخص من ابن رسلان.

٤٢٠٠ - (حدثنا مسلم بن إبراهيم، نا صدقة) بن موسى (الدقيقي) أبو المغيرة، ويقال: أبو محمد السلمي، البصري، قال مسلم بن إبراهيم: كان صدوقًا، وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: ليس حديثه بشيء، وقال ابن معين أيضًا، وأبو داود، والنسائي، والدولابي: ضعيف، وقال الترمذي: ليس عندهم بذاك القوي، وقال أبو حاتم: لين الحديث، يُكتَب حديثه، ولا يُحْتَج به، ليس بقوي، وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقوي عندهم.

(نا أبو عمران الجوني، عن أنس بن مالك قال: وقَّت لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) والتوقيت أن يُجْعَلَ للشيء وقت يختص به، وهو بيان مقدار المدة (حلقَ العانة) أي في حلقها، وفي معناه: الإزالة بالنتف والنورة وغيرِهما، إلا أنه بالحديد للرجل أفضل بخلاف المرأة؛ فالسنَّة في حقها النتف، والمراد بالعانة ما فوق الفرج وحواليه من الرجل والمرأة، وفي معنى ذلك قال ابن شريح (٢): ما حول حلقة الدبر، وأغرب من قال: لا يجوز حلق ما حول الدبر، حكاه الفاكهي.

(وتقليم الأظفار) وهو قطع ما طال منها عن اللحم، وفي معنى ذلك


(١) "سنن الترمذي" (٢٧٦٢).
(٢) لعلَّ الصواب بدله: ابن سريج؛ فإنه أبو العباس، كما قاله النووي (٢/ ١٥١)، ونقل عنه الحافظ [انظر: "الفتح" (١٠/ ٣٤٣)]. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>