للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقَصَّ الشَّارِبِ، وَنَتْفَ الإبْطِ، أَرْبَعِينَ يَوْمًا مَرَّةً". [ت ٢٧٥٨، حم ٣/ ١٢٢، جه ٢٩٥، م ٢٥٨]

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عن أَبي عِمْرَانَ (١)، عن أَنَسٍ لَمْ يَذْكُرِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "وُقِّتَ لنَا" (٢).

===

الإزالة بكل شيء من الآلات من مقص، وسكين، ونحوهما، نعم يكره بالأسنان.

(وقصر الشارب، ونتف الإبط) وفي معناه الحلق لحصول النظافة به في كل (أربعين يومًا مرة)، وهذا تحديد لأكثر المدة، ويستحب نتفه ذلك من الجمعة إلى الجمعة، وإلَّا فلا تحديد فيه، بل كل ما كثر أزاله، ويختلف ذلك باختلاف طباع (٣) الناس.

(قال أبو داود: رواه جعفر بن سليمان (٤)، عن أبي عمران، عن أنس، لم يذكر النبي - صلى الله عليه وسلم -) بل (قال: وُقِّتَ) بصيغة المجهول (لنا) في قص الشارب، الحديث.


(١) زاد في نسخة: "الجوني".
(٢) زاد في نسخة: "وهذا أصح".
(٣) وفي "المجمع" (٥/ ٩٢): المختار أنه يضبط الحلق والتقليم والقص بالطول، روي: أنه عليه السلام كان يأخذ أظفارَه وشاربَه كل جمعة، ويحلق العانة في عشرين، وينتف الإبط في أربعين، انتهى. وفي "العالمكَيرية" (٥/ ٣٥٧): الأفضل الأسبوع والخمسة عشر الوسط، ولا عذر في أكثر من أربعين ... إلخ، وقريب منه ما في "الدر المختار"، [انظر: "رد المحتار" (٩/ ٥٨٣، ٥٨٤)]. (ش).
(٤) رواية جعفر بن سليمان أخرجها مسلم (٢٥٨)، والترمذي (٢٧٥٩)، والنسائي (١/ ١٥)، وابن ماجه (٢٩٥)، والبيهقي (١/ ١٥٠)، ووقع عند النسائي: "وَقَّتَ لَنَا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... " الحديث! ! .
وقال الترمذي بعد إيراد هذا الحديث: وهذا أصح من حديث الأول، وصدقة بن موسى ليس عندهم بالحافظ.

<<  <  ج: ص:  >  >>