للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٢٠١ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُفَيْلو نَا زُهَيْرٌ قَالَ: قَرَأتُ عَلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، وَقَرَأَهُ عَبْدُ الْمَلِكِ عَلَى أَبِي الزُّبَيْرِ، وَرَوَاهُ أَبُو الزُّبَيْرِ عن جَابِرٍ قَالَ: "كُنَّا نُعَفِّي السِّبَالَ إلَّا في حَج أَوْ عُمْرَةٍ".

===

٤٢٠١ - (حدثنا ابن نفيل، نا زهير قال: قرأت على عبد الملك بن أبي سليمان، وقرأه عبد الملك على أبي الزبير، ورواه أبو الزبير عن جابر قال: كنا نُعْفي) (١) بضم النون وسكون العين المهملة، أي: نُوَفِّر (السِّبالَ) بكسر السين وتخفيف الموحدة، أي: نَدَعُهما على ما خلقهما الله تعالى من طول وقصر؛ لكونهما متصلتين باللحية، فأعطيا حكمها، والظاهر أن السبال جمع سَبَلة، وهي طرف الشارب (٢) كرقاب جمع رقبة، وهذا من الجمع المراد به التثنية, لأن من المعلوم أن الإنسان ليس له إلَّا سبالان, لأن الحكمة في قص الشارب لمخالطة المأكل والمشرب، وهذان لا يخالطان المأكل والمشرب، فكانا كاللحية.

وقال الهروي (٣): هي الشعرات التي تحت الحنك الأسفل، والسَّبَلَة عند العرب مقدم اللحية، وما أسبل منها على الصدر، قال الغزالي في "الإحياء" (٤): ولا بأس بترك سباليه، يعني على ما خلقه الله تعالى، وهما طرفا الشارب.

(إلَّا في حج أو عمرة) أي: كنا نوفر السبلتين إلا إذا كنا في حج أو عمرة فكنا نأخذ منها، وكان ابن عمر إذا قص من لحيته في حج أو عمرة يقبض على لحيته، ويأخذ من طرفها ما خرج عن القبضة، وابن عمر روى: "أعفوا اللحى"، وفهم من معناه ما يأخذ من لحيته، فالسبال أولى بالأخذ؛ لكونه متصلًا بالشارب، ملخص من ابن رسلان.


(١) وضبطه في "الفتح" (١٠/ ٣٥٠) بتشديد الفاء، وفي "جمع الوسائل" عدة روايات مرفوعة في أخذ السبال. (ش).
(٢) وفي "الفتح" (١٠/ ٣٥٠): هي ما طال من شعر اللحية، كذا في "الأوجز" (١٧/ ٨). (ش).
(٣) انظر: "المجمع" (٣/ ٣١).
(٤) "إحياء علوم الدين" (١/ ١٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>