للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَتَّى وَقَعَ في بِئْرِ أَرِيسٍ" (١). [خ ٥٨٧٣، م ٢٠٩١، ت ١٧٤١، حم ٢/ ١٨، ن ٥٢١٦]

٤٢١٩ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عن أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عن نَافِعٍ، عن ابْنِ عُمَرَ في هَذَا الْخَبَرِ، عن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "فَنَقَشَ فِيهِ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ وَقَالَ: "لَا يَنْقُشْ أَحَدٌ عَلَى خَاتَمِي (٢) هَذَا"، ثُمَّ سَاقَ الْحَدِيثَ. [م ٢٠٩١، تم ٩٢، ن ٥٢١٦، جه ٢٦٣٩, حم ٣/ ٢٢]

٤٢٢٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِس، نَا أَبُو عَاصِمٍ، عن الْمُغِيرَةِ بْنِ زِيَادٍ، عن نَافِعٍ، عن ابْنِ عُمَرَ بِهَذَا الْخَبَرِ، عن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -

===

(حتى وقع في بئر أريس) (٣).

٤٢١٩ - (حدثنا عثمان بن أبي شيبة، نَا سفيان بن عيينة، عن أيوب بن موسى، عن نافع، عن ابن عمر في هذا الخبر) المتقدم، (عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (وفيه (فنقش فيه: محمد رسول الله) - صلى الله عليه وسلم - (وقال: لا ينقش أحد على) نقش (خاتمي هذا) أي لا ينقش أحد مثل نقشه؛ لأنه يلتبس (٤) الخواتيم، ويرتفع الخصوصية، وحصلت المفسدة العامة (ثم ساق الحديث).

٤٢٢٠ - (حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، نا أبو عاصم، عن المغيرة بن زياد، عن نافع، عن ابن عمر بهذا الخبر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -


(١) زاد في نسخة: "قال أبو داود: ولم يختلف الناس على عثمان، حتى سقط الخاتم من يده".
(٢) في نسخة: "نقش خاتمي".
(٣) قال المناوي في "شرح الشمائل" (١/ ١٤٦): نسبة إلى رجل من يهود اسمه أريس، وهو الفلاح بلغة أهل الشام.
(٤) قال ابن جماعة والزين العراقي: يظهر أن النهي خاص بحياته، فقول القرطبي: لا يجوز لمن كان اسمه محمد النقش عليه مطلقًا في حيز المنع، نعم: لو قيل: يمنع النقش على اسم الإمام مطلقًا لوجود العلة لم يبعد، كذا في "شرح الشمائل" (١/ ١٥٣) للمناوي. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>