للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ، أَمَا لَكُنَّ في الْفِضَّةِ مَا تَحَلَّيْنَ بِهِ، أَمَا إنَّهُ لَيْسَ مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ تَحَلَّى ذَهَبًا تُظْهِرُهُ إلَّا عُذِّبَتْ بِهِ". [ن ٥١٣٧، حم ٦/ ٣٥٧]

٤٢٣٨ - حَدَّثَنَا مُوسى بْنُ إسْمَاعِيلَ، نَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ الْعَطَّارُ، نَا يَحْيَى، أَنَّ مَحْمُودَ بْنَ عَمْرٍو الأَنْصَارِيَّ حَدَّثَهُ، أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ يَزِيدَ حَدَّثَتْهُم، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَقَلَّدَتْ قِلَادَةً مِنْ ذَهَبٍ، قُلِّدَتْ في عُنُقِهَا مِثْلَهُ (١) مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ جَعَلَتْ في أُذُنِهَا خُرْصًا مِنْ ذَهَبٍ، جُعِلَ (٢) فِي

===

(أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: يا معشر النساء، أما لكن في الفضة ما تحلين به، أما إنه ليس منكن امرأة تحلى ذهبًا تظهره إلَّا عُذِّبَتْ به).

قال ابن رسلان: هذا الحديث الذي ورد فيه الوعيد على تحلي النساء بالذهب يحتمل وجوهًا من التأويل: أحدها: أنه منسوخ، كما تقدم من ابن عبد البر، والثاني: أنه في حق من تزينت به، وتبرَّجت، وأظهرته، والثالث: أن هذا في حق من لا تؤدي زكاته، دون من أدَّتها، والرابع: أنه إنما منع منه في حديث الأسورة والفتخات لما رأى من غلظه، فإنه مظنة الفخر والخيلاء (٣).

٤٢٣٨ - (حدثنا موسى بن إسماعيل، نا أبان بن يزيد العطار، نا يحيى) بن أبي كثير، (أن محمود بن عمرو الأنصاري حدثه، أن أسماء بنت يزيد حدثته، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: أيما امرأة تَقَلَّدَتْ قلادة من ذهب، قُلِّدَتْ في عنقها مثلَه من النار يوم القيامة، وأيما امرأة جعلت في أذنها خرصًا من ذهب، جُعِلَ في


(١) في نسخة بدله: "مثلها".
(٢) في نسخة: "جعل الله".
(٣) وفي "شرح المنهاج" (٣/ ٣٢٤)، عن البيهقي وغيره: أن الحلي كانت محرمة في أول الإِسلام على النساء على أنها في أفراد خاصة، فيحتمل أنه كان للإسراف، بل هو الظاهر من سياق بعض الأحاديث، انتهى. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>